طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ ۱ ، فَإِنَّمَا هِيَ ۲ وَاحِدَةٌ ؟
فَقَالَ : «هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ» . ۳
11 ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ : اشْهَدُوا
۱۰۶۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلًا ، ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا أُمِرَ ۴ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً» . ۵
۱۰۶۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :۶ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ ۷ : اشْهَدُوا : أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، هِيَ ۸ شَهَادَةٌ ، أَ فَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً ۹ ؟» . ۱۰
1.في «جد» : - «مرّة» .
2.في «بن» : «فهي» بدل «مرّة فإنّما هي» . وفي حاشية «بن» : «فإنّما» بدلها .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰۰۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۸ ، ح ۲۲۷۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۶۳ ، ح ۲۸۰۲۸ .
4.في «بف» : «أمرت» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۰ ، ح ۱۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۰۵ ، معلّقا عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵۰ ، ح ۱۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۰۶ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۹ ، ح ۲۲۶۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۹ ، ح ۲۷۹۹۳ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۲
7.في التهذيب : - «لهم» .
8.في الفقيه والتهذيب : «هذه» .
9.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۱ : «أفتترك معلّقة ، أي لا ذات زوج ولا مطلّقة ؛ لأنّها مطلّقة في الواقع . وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها» .
10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۹ ، ح ۱۵۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶ ، ح ۲۳۲۴ ، معلّقا عن عليّ بن أشيم ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۰ ، ح ۲۲۶۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۰ ، ح ۲۷۹۹۷ .