507
الكافي ج11

طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ ۱ ، فَإِنَّمَا هِيَ ۲ وَاحِدَةٌ ؟
فَقَالَ : «هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ» . ۳

11 ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ : اشْهَدُوا

۱۰۶۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلًا ، ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا أُمِرَ ۴ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً» . ۵

۱۰۶۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :۶ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ ۷ : اشْهَدُوا : أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، هِيَ ۸ شَهَادَةٌ ، أَ فَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً ۹ ؟» . ۱۰

1.في «جد» : - «مرّة» .

2.في «بن» : «فهي» بدل «مرّة فإنّما هي» . وفي حاشية «بن» : «فإنّما» بدلها .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰۰۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۸ ، ح ۲۲۷۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۶۳ ، ح ۲۸۰۲۸ .

4.في «بف» : «أمرت» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۰ ، ح ۱۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۰۵ ، معلّقا عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۵۰ ، ح ۱۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۰۶ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۹ ، ح ۲۲۶۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۹ ، ح ۲۷۹۹۳ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۲

7.في التهذيب : - «لهم» .

8.في الفقيه والتهذيب : «هذه» .

9.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۱ : «أفتترك معلّقة ، أي لا ذات زوج ولا مطلّقة ؛ لأنّها مطلّقة في الواقع . وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۹ ، ح ۱۵۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶ ، ح ۲۳۲۴ ، معلّقا عن عليّ بن أشيم ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۰ ، ح ۲۲۶۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۰ ، ح ۲۷۹۹۷ .


الكافي ج11
506

قَالَ : «هِيَ وَاحِدَةٌ» . ۱

۱۰۶۹۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ۲ عَلى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۳

۱۰۶۹۶.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو۴، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً ۵ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ ۶ ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ عليهم السلام أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۲ ، ح ۱۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۰۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۷ ، ح ۲۲۷۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۶۲ ، ح ۲۸۰۲۴ .

2.هكذا في «م ، بن ، جد» والوافي والاستبصار والوسائل . وفي «جت» بالياء والتاء معا . وفي سائر النسخ والمطبوع : «لم يكن» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۲ ، ح ۱۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۰۸ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۲۸۷ ، ذيل ح ۱۰۱۵ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۴ ، ذيل ح ۱۷۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ۱۰۶۶۶ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۵ ، صدر ح ۱۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۸ ، صدر ح ۱۰۸۱ ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ۱۰۶۵۸ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۷ ، صدر ح ۱۴۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الخمسة الأخيرة هذه الفقرة : «وإن لم يكن على طهر فليس بشيء» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۸ ، ح ۲۲۷۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۶۱ ، ح ۲۸۰۲۲ .

4.في التهذيب والاستبصار : + «الخثعمي» .

5.في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «امرأته» .

6.في الاستبصار : - «مرّة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249904
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي