قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا ۱ أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۲
13 ـ بَابُ الْاءِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
۱۰۷۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : «يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً» . ۳
۱۰۷۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :۴عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ ۵ ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا ، فَلْيُشْهِدِ الْانَ عَلى مَا صَنَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ ۶ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ ۷ » . ۸
1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والتهذيب : «اشهدوا» .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۰ ، ح ۱۵۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۰ ، ح ۲۲۶۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۱ ، ح ۲۷۹۹۸ .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۲ ، ح ۱۲۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۳ ، ح ۲۲۶۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۸۲۰۴ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۳
5.في «ن ، بف ، جد» والوافي والتهذيب : «راجع» .
6.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «وإن» .
7.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۳ : «ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكّد الاستحباب كما يدلّ عليه الأخبار و الآية» .
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۲ ، ح ۱۲۷ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ۱۰۶۸۷ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۳ ، ح ۲۲۶۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۵ ، ح ۲۸۲۰۹.