509
الكافي ج11

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا ۱ أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۲

13 ـ بَابُ الْاءِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

۱۰۷۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : «يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً» . ۳

۱۰۷۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :۴عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ ۵ ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا ، فَلْيُشْهِدِ الْانَ عَلى مَا صَنَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ ۶ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ ۷ » . ۸

1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والتهذيب : «اشهدوا» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۰ ، ح ۱۵۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۰ ، ح ۲۲۶۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۱ ، ح ۲۷۹۹۸ .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۲ ، ح ۱۲۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۳ ، ح ۲۲۶۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۸۲۰۴ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۳

5.في «ن ، بف ، جد» والوافي والتهذيب : «راجع» .

6.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «وإن» .

7.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۳ : «ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكّد الاستحباب كما يدلّ عليه الأخبار و الآية» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۲ ، ح ۱۲۷ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ۱۰۶۸۷ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۳ ، ح ۲۲۶۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۵ ، ح ۲۸۲۰۹.


الكافي ج11
508

۱۰۶۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ۱بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ۲ ، فَجَاءَ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، يَقَعُ ۳ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَلَمْ يَقُلْ ۴
: اشْهَدُوا ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۵

۱۰۷۰۰.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۶:عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا ۷ ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ ۸ : اشْهَدُوا ، أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، هذِهِ شَهَادَةٌ» . ۹

12 ـ بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ بِلَفْظَةٍ ۱۰ وَاحِدَةٍ

۱۰۷۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

1.في حاشية «بح» والتهذيب : - «أحمد بن محمّد» .

2.في «م» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «محيضها» .

3.في الوافي والتهذيب : «أيقع» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي الوافي والمطبوع : + «لهم» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۹ ، ح ۱۵۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۹ ، ح ۲۲۶۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۰ ، ح ۲۷۹۹۵ .

6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح» والوسائل : - «بن يحيى» .

7.في «بن» : «محيضها» .

8.في «بف» : - «لهم» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۹ ، ح ۱۵۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳۹ ، ح ۲۲۶۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۰ ، ح ۲۷۹۹۶ .

10.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «تطليقة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207466
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي