511
الكافي ج11

قَالَ : «هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ۱ الْعِدَّةُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا ؟
قَالَ : «فَلْيُشْهِدْ» .
قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ ۲ عَنْ ۳ ذلِكَ ؟
قَالَ : «فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ ۴ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ ۵ لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ» . ۶

14 ـ بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَكُونُ ۷ إِلَا بِالْمُوَاقَعَةِ

۱۰۷۰۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ۸عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُرَاجَعَةُ هِيَ ۹ الْجِمَاعُ ۱۰ ، وَإِلَا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ» . ۱۱

1.في «بخ» : «لم ينقض» .

2.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي : «أغفل» .

3.في الوافي : «من» .

4.في «بخ ، بف» : «تذكّر» .

5.في الوسائل : «ذلك» .

6.راجع : المحاسن ، ص ۳۱۹ ، كتاب العلل ، ح ۵۰ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۴ ، ح ۲۲۷۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۸۲۰۵ .

7.في «ن ، بح ، جت» : «لا يكون» . وفي «جد» بالتاء والياء معا .

8.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» .

9.في «بخ ، بن ، جد» وحاشية «م» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «في» .

10.في الكافي ، ح ۱۰۷۱۷ : «الرجعة بالجماع» بدل «المراجعة هي الجماع» .

11.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ، ذيل ح ۱۰۷۱۷ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ، ح ۹۹۴ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ذيل ح ۳۷۲ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۷ و ۱۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ، ح ۹۹۵ و ۹۹۶ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۶ ، ح ۲۲۷۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۰ ، ح ۲۸۲۲۱ .


الكافي ج11
510

۱۰۷۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ۱بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَإِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ ، وَلكِنْ لَيُشْهِدُ بَعْدُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ» . ۲

۱۰۷۰۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا ؟
قَالَ : «هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ۳ ، وَقَدْ ۴ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلى رَجْعَتِهَا ، فَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ ، وَلَا أَرى ۵ بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ ، لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ» . ۶

۱۰۷۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ؟

1.في التهذيب : - «عمر» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۲ ، ح ۱۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۳ ، ح ۲۲۶۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۸۲۰۷ .

3.في الوسائل : «العدّة» .

4.في «بخ» : - «قد» .

5.في «بف» : «ولا أدري» .

6.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۴ ، ح ۲۲۷۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۵ ، ح ۲۸۲۱۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249799
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي