513
الكافي ج11

يُرَاجِعَهَا» . ۱

۱۰۷۱۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ۲؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ۳، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَجُلِ ۴ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي ۵ يَوْمِهِ ذلِكَ ۶ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، تَبِينُ ۷ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ؟
فَقَالَ : «خَالَفَ السُّنَّةَ» .
قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ـ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا ـ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَا فِي طُهْرٍ ۸ ؟
فَقَالَ ۹ : «نَعَمْ» . قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۱۰

۱۰۷۱۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۱۱، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «الرَّجْعَةُ : الْجِمَاعُ ، وَإِلَا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ» . ۱۲

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۸ ، ح ۴۷۵۵ ، معلّقا عن بكير بن أعين الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۵ ، ح ۲۲۷۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۸ ، ح ۲۸۲۱۷ .

2.في «بخ ، بف» : - «عن صفوان» .

3.في الكافي ، ح ۱۰۶۶۳ : - «ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : «رجل» .

5.في الكافي ، ح ۱۰۶۶۳ : «من» .

6.في الكافي ، ح ۱۰۶۶۳ : - «ذلك» .

7.في «جت» و الوافي : «أتبين» .

8.في الوافي والكافي ، ح ۱۰۶۶۳ : + «آخر» .

9.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والكافي ، ح ۱۰۶۶۳ : «قال» .

10.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ۱۰۶۶۳ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۶ ، ح ۲۲۶۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۸۲۲۳ .

11.في «بن» : - «بن زياد» .

12.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۷ ، ح ۲۲۷۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۸۲۲۴ .


الكافي ج11
512

۱۰۷۰۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :۱ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ۲ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : «لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ» وَقَالَ : «لَا يُطَلِّقُ ۳ التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرى حَتّى يَمَسَّهَا ۴ » . ۵

۱۰۷۰۹.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ۶بُكَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ۷ حَتّى تَنْقَضِيَ ۸ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ ۹

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۴

2.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «الرجل» .

3.في التهذيب : «لا تطلّق» .

4.في الوافي : «يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها اُخرى حتّى تبين منه ، فلا يتمّ مراجعتها ، ولا يصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لايحسب من الثلاث حتّى يمسّها . وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته ، وله فيها حاجة ، ثمّ بدا له أن يطلّقها ، فلا حاجة إلى المسّ ، ويصحّ طلاقها ، ويحسب من الثلاث . وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب . وإنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهم عليهم السلام ، وإلّا فإنّما هي واحدة حتّى ربّما صدر ذلك عن الأئمّة عليهم السلام ، كما مضى في حديث أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : إنّما فعلت ذلك بها ؛ لأنّي لم يكن لي بها حاجة» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ، ح ۹۹۳ ، معلّقا عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۶ ، ح ۱۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۰۰۴ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۶ ، ح ۲۲۷۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۸۲۲۲ .

6.في التهذيب : + «ابن» . و هو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن بكير ، عبداللّه بن بكير المنصرف إلى عبداللّه بن بكير بن أعين ، وهو لم يثبت روايته عن أبي جعفر عليه السلام .

7.في الفقيه : + «بعد ذلك» .

8.في «ن ، بخ» : «ينقضي» .

9.في «جد» وحاشية «م» : + «يكون» . وفي الفقيه : «أو» بدل «إلّا أن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250229
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي