۱۰۷۰۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :۱ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ۲ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : «لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ» وَقَالَ : «لَا يُطَلِّقُ ۳ التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرى حَتّى يَمَسَّهَا ۴ » . ۵
۱۰۷۰۹.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ۶بُكَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ۷ حَتّى تَنْقَضِيَ ۸ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ ۹
1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۴
2.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «الرجل» .
3.في التهذيب : «لا تطلّق» .
4.في الوافي : «يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها اُخرى حتّى تبين منه ، فلا يتمّ مراجعتها ، ولا يصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لايحسب من الثلاث حتّى يمسّها . وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته ، وله فيها حاجة ، ثمّ بدا له أن يطلّقها ، فلا حاجة إلى المسّ ، ويصحّ طلاقها ، ويحسب من الثلاث . وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب . وإنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهم عليهم السلام ، وإلّا فإنّما هي واحدة حتّى ربّما صدر ذلك عن الأئمّة عليهم السلام ، كما مضى في حديث أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : إنّما فعلت ذلك بها ؛ لأنّي لم يكن لي بها حاجة» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ، ح ۹۹۳ ، معلّقا عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۶ ، ح ۱۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۰۰۴ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۶ ، ح ۲۲۷۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۸۲۲۲ .
6.في التهذيب : + «ابن» . و هو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن بكير ، عبداللّه بن بكير المنصرف إلى عبداللّه بن بكير بن أعين ، وهو لم يثبت روايته عن أبي جعفر عليه السلام .
7.في الفقيه : + «بعد ذلك» .
8.في «ن ، بخ» : «ينقضي» .
9.في «جد» وحاشية «م» : + «يكون» . وفي الفقيه : «أو» بدل «إلّا أن» .