۱۰۷۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ۱بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتّى مَضَتْ لِذلِكَ أَشْهُرٌ ۲ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ ؟
قَالَ ۳ : «إِذَا أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهِ ، فَهِيَ زَوْجَتُهُ» . ۴
۱۰۷۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :۵عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا ، وَاسْتَكْتَمَ ۶ ذلِكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ۷ .
قَالَ : «تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذلِكَ ، وَإِنْ ۸ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ ۹ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَزَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا ۱۰
» . ۱۱
1.في «بح» والتهذيب : - «عن محمّد» . وهو سهو كما تقدّم غير مرّة . و يؤيّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى روى عن محمّد بن خالد البرقي كتاب سعد بن سعد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۷۹ ، الرقم ۴۷۰ .
2.في «بخ ، بف ، جت» وحاشية «م» : «شهر» .
3.في «بن» والوسائل : «فقال» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۵ ، ح ۲۲۷۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۸۲۱۲ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۵
6.في «بخ ، بف» : «أو استكتم» .
7.في «بخ» : «العدّة» .
8.في التهذيب : «فإن» .
9.في «بف» : «شهد» .
10.في المرآة : «ظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقّق الرجعة ، ولم أر به قائلاً . ويمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود ، وهو بعيد» .
11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۵ ، ح ۲۲۷۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۸۲۱۳ .