515
الكافي ج11

۱۰۷۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ۱بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتّى مَضَتْ لِذلِكَ أَشْهُرٌ ۲ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ ؟
قَالَ ۳ : «إِذَا أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهِ ، فَهِيَ زَوْجَتُهُ» . ۴

۱۰۷۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :۵عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا ، وَاسْتَكْتَمَ ۶ ذلِكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ۷ .
قَالَ : «تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذلِكَ ، وَإِنْ ۸ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ ۹ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَزَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا ۱۰
» . ۱۱

1.في «بح» والتهذيب : - «عن محمّد» . وهو سهو كما تقدّم غير مرّة . و يؤيّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى روى عن محمّد بن خالد البرقي كتاب سعد بن سعد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۷۹ ، الرقم ۴۷۰ .

2.في «بخ ، بف ، جت» وحاشية «م» : «شهر» .

3.في «بن» والوسائل : «فقال» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۵ ، ح ۲۲۷۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۸۲۱۲ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۵

6.في «بخ ، بف» : «أو استكتم» .

7.في «بخ» : «العدّة» .

8.في التهذيب : «فإن» .

9.في «بف» : «شهد» .

10.في المرآة : «ظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقّق الرجعة ، ولم أر به قائلاً . ويمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود ، وهو بعيد» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۵ ، ح ۲۲۷۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۸۲۱۳ .


الكافي ج11
514

15 ـ بَابٌ

۱۰۷۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً ـ يَعْنِي عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلى ذلِكَ ـ ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذلِكَ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ ۱ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ ۲ رَجْعَةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ ۳ أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ ۴ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ۵ » . ۶

1.في «م ، ن ، بن ، جد» والوافي : «إنكار» . وفي التهذيب : «أنكر» .

2.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «الطلاق» .

3.في «ن» : «ما تستحلف» . وفي «بف» والوافي والتهذيب : «ما يستحلف» . وفي الوسائل : «أن تستحلف» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۶ : «بعد أن يستحلف ، لعلّ المعنى أنّه إذا ادّعى الزوج على الزوجة أنّ إنكاره للطلاق كان في أثناء العدّة فيكون رجوعا ، وإذا أنكر له الزوجة فالقول قولها ؛ لأنّها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ «يستحلف» على بناء المعلوم ، وهو موافق للاُصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة» . وقال المحقّق الحلّي قدس سره : «وإذا ادّعت انقضاء العدّة ، فادّعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ؛ إذ الأصل صحّة الرجعة» . شرائع الإسلام ، ج ۳ ، ص ۵۹۵ ـ ۵۹۶ .

4.في «جت» : «هو» بدون الواو .

5.في التهذيب : - «وهو خاطب من الخطّاب» . وفي المرآة : «يدلّ على أنّ إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه» .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۲ ، ح ۱۲۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۰ ، ح ۲۲۷۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۶ ، ح ۲۸۲۱۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249886
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي