16 ـ بَابٌ
۱۰۷۱۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الْرَّجُلِ ۱ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ ۲ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَا يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ ۳ أَيْضاً .
قَالَ ۴ : فَقَالَ : «إِذَا أَدْخَلَ ۵ الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ ۶ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ» . ۷
17 ـ بَابُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا ۸ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
۱۰۷۱۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي ۹ لَا يَحِلُّ ۱۰ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ۱۱ ؟
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع و الوافي : «في رجل» .
2.في «م ، ن ، جد» : «يمضي» .
3.في الوسائل والتهذيب : «أشهر» .
4.في «بف» : - «قال» .
5.في «بخ» والوافي : «دخل» . وفي التهذيب : «تخلّل» .
6.في المرآة : «اعتدّت ، أي معتبرة ، لا أنّه يحتاج إلى العدّة» .
7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۵ ، ح ۲۲۷۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۹ ، ح ۲۸۲۱۸ .
8.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «له» بدل «لزوجها» . وفي «بن» : - «لزوجها» .
9.في «بخ ، بف» : «التي» .
10.في «ن ، بخ ، بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : «لا تحلّ» .
11.في «جد» : - «غيره» .