517
الكافي ج11

فَقَالَ : «أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي ، وَأَرَدْتُ ۱ أَنْ أُطَلِّقَهَا ، فَتَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا ۲ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدْتُ عَلى ذلِكَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا ، وَتَرَكْتُهَا حَتّى ۳ طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا ۴ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا ۵ ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ۶ طَلَّقْتُهَا عَلى طُهْرٍ بِغَيْرِ ۷ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلْتُ ۸ ذلِكَ بِهَا ، إِنَّهُ ۹ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ ۱۰ » . ۱۱

۱۰۷۱۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ۱۲حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۱۳

1.في «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : «فأردت» .

2.في «بح» : + «على طهر» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع والوافي : + «إذا» .

4.في «بح ، بخ ، جت» : «طلّقها» .

5.في «بح» : - «بها» . وفي تفسير العيّاشي : + «ومسستها ثمّ تركتها» .

6.في «جد» وتفسير العيّاشي : «فطهرت» .

7.في «بخ» : «من غير» .

8.في «بف» : «جعلت» .

9.في التهذيب وتفسير العيّاشي : «لأنّه» . وفي الوافي : «لأنّي» .

10.في الوافي : «إن قيل : ما فعله عليه السلام هو بعينه ما مرّ من تفسير الضرار ، فكيف صدر منه مثله ؟ قلنا : لعلّ الفارق وقوع الوقاع هنا وفقده هناك ؛ فإنّه إذا لم يطلّقها حتّى يكاد يخلو أجلها في كلّ مرّة ، ولم يواقعها بعد الرجعة في كلّ مرّة ، بقيت بلا وقاع إلى تسعة أشهر غالبا أو أكثر ، مع أنّ غاية صبرها منه ليست إلّا أربعة أشهر ، وهذا هو الضرار ؛ ولهذا نهى اللّه عمّا كانوا يفعلون ، واشترط الوقاع بعد المراجعة حتّى يصحّ الطلاق إن لم يكن له بها حاجة» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۱ ، ح ۱۲۵ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۷۰ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۵ ، ح ۲۲۶۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۹ ، ح ۲۸۱۶۱ .

12.في السند تحويل بعطف «حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد» على «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر» .

13.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۶


الكافي ج11
516

16 ـ بَابٌ

۱۰۷۱۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الْرَّجُلِ ۱ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ ۲ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَا يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ ۳ أَيْضاً .
قَالَ ۴ : فَقَالَ : «إِذَا أَدْخَلَ ۵ الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ ۶ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ» . ۷

17 ـ بَابُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا ۸ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

۱۰۷۱۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي ۹ لَا يَحِلُّ ۱۰ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ۱۱ ؟

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع و الوافي : «في رجل» .

2.في «م ، ن ، جد» : «يمضي» .

3.في الوسائل والتهذيب : «أشهر» .

4.في «بف» : - «قال» .

5.في «بخ» والوافي : «دخل» . وفي التهذيب : «تخلّل» .

6.في المرآة : «اعتدّت ، أي معتبرة ، لا أنّه يحتاج إلى العدّة» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۵۵ ، ح ۲۲۷۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۹ ، ح ۲۸۲۱۸ .

8.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «له» بدل «لزوجها» . وفي «بن» : - «لزوجها» .

9.في «بخ ، بف» : «التي» .

10.في «ن ، بخ ، بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : «لا تحلّ» .

11.في «جد» : - «غيره» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249865
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي