519
الكافي ج11

الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا ۱ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ ۲ عُسَيْلَتَهَا ۳ » . ۴

۱۰۷۱۹.صَفْوَانُ۵، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ۶ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ۷ لَمْ تَحِلَّ ۸ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتّى يَذُوقَ الْاخَرُ عُسَيْلَتَهَا ۹ . ۱۰

۱۰۷۲۰.صَفْوَانُ۱۱، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ : «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» . ۱۲

10721.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

1.في الوسائل : «له» بدل «لزوجها» .

2.في «بح ، بف ، جت» : «يذوق» بدون الواو .

3.«العسيلة» لذّة الجماع . اُنظر : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۷۶۴ ؛ لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۴۵ (عسل) .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۳ ، ح ۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، ح ۹۷۳ ، معلّقا عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۶۴ ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۶ ، ح ۲۲۶۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۸۱۵۹ .

5.السند معلّق على سابقه . ويجري عليه الطرق الأربعة المتقدّمة .

6.في «بخ» : «العدّة» .

7.في التهذيب : «ثلاثا» . وفي الاستبصار : «ثلاثة» .

8.في «ن» : «لم يحلّ» .

9.لم ترد هذه الرواية في «بف» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۳ ، ح ۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، ح ۹۷۴ ، معلّقا عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . الكافي ، كتاب النكاح ، باب تحليل المطلّقة لزوجها ومايهدم الطلاق الأوّل ، ح ۹۸۲۰ ، بسند آخر . النوادر للأشعري ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۷۶ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۹ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۷ ، ح ۲۲۶۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۸۱۵۱ .

11.في حاشية «بخ» : + «بن يحيى» . والسند معلّق كسابقه .

12.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۶ ، ح ۲۲۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۴ ، ح ۲۸۱۵۲ .


الكافي ج11
518

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ؟
قَالَ : «هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ؛ فَهِيَ ۱ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ ۲ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» .
وَقَالَ : «الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ ۳ ، وَإِلَا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ» . ۴

۱۰۷۱۸.الرَّزَّازُ۵، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْمَرْأَةُ الَّتِي ۶ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ؟
قَالَ : «هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ ۷ ؛ فَهِيَ ۸

1.في «م ، بن ، جد» : «وهي» .

2.في «م ، بح ، جد» : «لزوجها» .

3.في الكافي ، ح ۱۰۷۰۷ : «المراجعة هي الجماع» بدل «الرجعة بالجماع» . وفي التهذيب والاستبصار : «المراجعة في الجماع» بدلها .

4.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة ، ح ۱۰۷۰۷ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ، ح ۹۹۴ ، معلّقا عن الكليني في كتاب الطلاق ، وفي كلّها من قوله : «الرجعة بالجماع» . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۷۲ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۷ ؛ وص ۴۵ ، ح ۱۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ، ح ۹۹۵ ؛ و ص ۲۸۱ ، ح ۹۹۶ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۶ ، ح ۲۲۶۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۲۰ ، ح ۲۸۱۶۳ .

5.هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع : «محمّد بن جعفر الرزّاز» .

6.في «بح ، بخ ، بف ، جد» : - «التي» .

7.في «بخ» : «ثالثة» .

8.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وهي» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250236
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي