521
الكافي ج11

قَالَ : «لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ ۱ » . ۲

۱۰۷۲۳.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا ۳ حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ۴ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ۵
، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ .
قَالَ : «لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ» .
وَكَانَ ۶ ابْنُ بُكَيْرٍ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هذَا ، فَأَخْبَرَنِي ۷ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذَا ؟
قَالَ ۸ : قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ ، رَوى ۹ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضى .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۱۰ : فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ

1.في «بن» : «ويمسّها» . وقال الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب : «قوله عليه السلام : له أن يتزوّجها أبدا ما لم يراجع ويمسّ ، يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوّجت زوجا آخر ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق ؛ لأنّه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوّجها أبدا ؛ لأنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، وليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوّجها وإن لم تتزوّج زوجا غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه» ثمّ ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹ ـ ۳۰ . وفي المرآة : «له أن يتزوّجها ، أي مع تحلّل المحلّل ، فالمراد عدم التحريم المؤبّد في التاسعة» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹ ، ح ۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۰ ، ح ۹۶۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۷ ، ح ۲۲۶۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۵ ، ذيل ح ۲۸۱۵۵ .

3.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «ثمّ تركها» .

4.في «بف» : + «فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ زوّجها ، ثمّ طلّقها» .

5.في «م ، ن ، بخ ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوسائل : «أن يراجع» .

6.في «م ، ن ، بن ، جد» : «ما لم يمسّ ويراجع فكان» بدل «ما لم يراجع ويمسّ وكان» .

7.في «ن ، بخ ، بف ، جت» : «وأخبرني» .

8.في «ن ، بح ، بخ» : + «فقال» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : «وروى» .

10.في «م ، بن ، جد» : «قلت» بدل «قال : قلت له» .


الكافي ج11
520

الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ 1 الَّذِي لَا تَحِلُّ 2 لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا 3 غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى يَبْلُغَ» .
فَكَتَبْتُ 4 إِلَيْهِ : مَا حَدُّ الْبُلُوغِ ؟
فَقَالَ : «مَا أَوْجَبَ 5 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ» . 6

18 ـ بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَمَا لَا يَهْدِمُ ۷

۱۰۷۲۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۸ فِي ۹ رَجُلٍ ۱۰ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا ۱۱ حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ۱۲ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ۱۳ ، فَتَرَكَهَا ۱۴ حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؛ يَعْنِي يَمَسَّهَا .

1.في الاستبصار : «بالطلاق» .

2.في «بح ، جت» : «لا يحلّ» .

3.في «بخ ، بف» : «فيزوّجها» .

4.في «بح ، جت» : «فكتب» . وفي التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : «وكتبت» .

5.في الوسائل : + «اللّه » .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۳ ، ح ۱۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، ح ۹۷۵ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۹۴ ، ح ۱۳۸۳ ، عن عليّ بن الفضل ، من قوله : «ما حدّ البلوغ ؟» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۹ ، ح ۲۱۲۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۲۸۱۹۵ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۷

8.في الاستبصار : + «قال : سألته» .

9.في التهذيب والاستبصار : «عن» .

10.في الوافي : «الرجل» .

11.في التهذيب : «لا يراجعها» .

12.في «بخ» : «يزوّجها» .

13.في التهذيب والاستبصار : + «فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها» .

14.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وتركها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249929
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي