523
الكافي ج11

دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ» . فَقَالَ : زَوْجٌ وَغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ ، فَقُلْتُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً ؟ فَقَالَ : لَا ، هذَا مِمَّا رَزَقَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الرَّأْيِ .
۱ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَ لَيْسَ نَأْخُذُ ۲ بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ : «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ» . ۳

۱۰۷۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ؟
قَالَ : هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۴ : فَإِنَّ ۵ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ» .
فَقَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ : هذَا زَوْجٌ ، وَهذَا مِمَّا رَزَقَ اللّهُ مِنَ الرَّأْيِ ، وَمَتى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ ۶ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا ۷ الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ .
قَالَ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ : هذَا بِرِوَايَةِ مَنْ ۸ ؟

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۸

2.في «بح» : «يأخذ» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۰ ، ح ۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۱ ، ح ۹۶۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۸ ، ح ۲۲۶۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۴ ، ح ۲۸۱۵۳ ؛ و فيه ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۸۱۷۷ ، إلى قوله : «أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم» .

4.في «م ، ن ، بخ ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «له» .

5.في «ن» : «فإنّه» .

6.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي : - «منه» .

7.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وتزوّجها» .

8.في «م ، بح ، بن ، جد» : - «من» .


الكافي ج11
522

طَلَّقَهَا ۱ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؛ إِنَّ ذلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ ۲ . ۳

۱۰۷۲۴.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ۴ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ۵ زَوْجُهَا ۶ الْأَوَّلُ : أَ يَهْدِمُ ذلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» .
قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى تَبِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ ۷ عَلى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ .
قَالَ ۸ : وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً ؟ فَقَالَ ۹ : رِوَايَةَ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِفَاعَةَ رَوى ۱۰ : «إِذَا

1.في «بح» : - «ثمّ تزوّجها رجل ، ثمّ طلّقها» .

2.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۰ ـ ۱۳۱ : «اختلف الأصحاب في أنّه هل يهدم المحلّل ما دون الثلاث أم لا ؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنّه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القوم بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدلّ عليه الأخبار . وأمّا الهدم بمحض انقضاء العدّة بدون المحلّل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنّما نسب ذلك إلى ابن بكير ، ويظهر من الصدوق في الفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنّف أيضا يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنّما يورث عدم التحريم المؤبّد في التاسعة» . وقال الشهيد الثاني ـ بعد نقله الرواية ومناقشة سندها ـ : «وكيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق ؛ لما ذكرناه من شذوذه ومخالفته للقرآن ، بل لسائر علماء الإسلام» . المسالك ، ج ۹ ، ص ۱۲۹ .

3.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۷ ، ح ۲۲۶۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۵ ، ح ۲۸۱۵۵ ، إلى قوله : «ما لم يراجع ويمسّ» .

4.في الوافي : - «أيضا» .

5.في «م ، ن ، بن ، جت» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «تزوّجت» .

6.في «بح» : - «زوجها» .

7.في الوسائل ، ح ۲۸۱۵۳ : - «عنده» .

8.هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل . وفي المطبوع والتهذيب والاستبصار : + «ابن سماعة» .

9.في «بن» والوسائل : «قال» . وفي «بح ، جت» : + «في» .

10.في التهذيب والاستبصار : + «أنّه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250630
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي