525
الكافي ج11

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ ۱ امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا ۲ عَلى طَلَاقِهَا ؟
قَالَ ۳ : «لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ ۴ » . ۵

۱۰۷۲۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ ۷ حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ۸ » . ۹

1.في «بف» : «استقبلت» .

2.في الاستبصار : «أشهد» .

3.في التهذيب : «فقال» .

4.في الوافي : «قيّده الشيخ رحمه الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضا ، حملاً على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان و متن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۰۴۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۲ ، ح ۲۲۷۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۳ ، ح ۲۸۰۰۲ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۹

7.في الاستبصار : «فكانت» .

8.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۴ : «ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارة المقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضا كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضا ؛ لأنّها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلاً . ويحتمل أيضا أن يكون مختصّا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلّا بعد استبرائها بحيضة» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۳ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۴ ، ح ۲۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۴۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۱ ، ح ۲۲۷۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۳ ، ح ۲۸۰۰۱ .


الكافي ج11
524

فَقَالَ : هذَا مِمَّا رَزَقَ اللّهُ ۱ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ : رَوى أَصْحَابُنَا ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ ، فَقَالَ ۲ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ» .
وَرِوَايَةُ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ ۳ . ۴

19 ـ بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِكَ أَ نَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ

۱۰۷۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ ، قَالَ :

1.في الوافي : + «من الرأي» .

2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «قال» .

3.ما قاله ابن بكير في هذه الرواية ، هو رأيه في المسألة ، كما صرّح به و ما أسنده إلى المعصوم عليه السلام ، نعم روى الشيخ قدس سره رواية في هذه المسألة عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، لكنّه ردّها بالطعن في ابن بكير بأنّه رواها و أسندها إلى زرارة نصرة لمذهبه و رأيه ؛ لأنّه رأى أنّ أصحابه لايقبلون ما يقوله برأيه ، فأسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، وقال : «وليس عبداللّه بن بكير معصوما لايجوز هذا عليه» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۵ ـ ۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۶ ـ ۲۷۷ . وفي الوافي ـ بعد نقل طعن الشيخ بابن بكير ـ : «كيف يطعن هو في ابن بكير وهو الذي وثّقه في فهرسته ، وعدّه الكشّي من فقهاء أصحابنا وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعونا ـ ولا سيّما بمثل هذا الطعن المنكر ـ لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه ، وأيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه ، بل هو ممّا تكرّر في الأخبار ونقله غير واحد من الرجال كما مضى ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقيّة ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة واُخرى إلى الرأي ؛ فإنّه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقيّة» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۰ ، ح ۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۱ ، ح ۹۶۴ ، معلّقا عن محمّد بن أبي عبد اللّه ، إلى قوله : «هذا زوج وهذا ممّا رزق اللّه من الرأي» . راجع : النوادر للأشعري ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۷۸ ؛ و ص ۱۱۴ ، ح ۲۸۶ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۱ ، ح ۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۲ ، ح ۹۶۷ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۲۸ ، ح ۲۲۶۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۴ ، ح ۲۸۱۵۴ ، إلى قوله : «هذا زوج وهذا ممّا رزق اللّه من الرأي» ؛ و فيه ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۸۱۷۸ ، من قوله : «قال معاوية بن حكيم» إلى قوله : «يهدم الواحدة والثنتين» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249817
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي