سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ ۱ امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا ۲ عَلى طَلَاقِهَا ؟
قَالَ ۳ : «لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ ۴ » . ۵
۱۰۷۲۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ ۷ حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ۸ » . ۹
1.في «بف» : «استقبلت» .
2.في الاستبصار : «أشهد» .
3.في التهذيب : «فقال» .
4.في الوافي : «قيّده الشيخ رحمه الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضا ، حملاً على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان و متن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۰۴۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۲ ، ح ۲۲۷۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۳ ، ح ۲۸۰۰۲ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۷۹
7.في الاستبصار : «فكانت» .
8.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۴ : «ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارة المقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضا كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضا ؛ لأنّها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلاً . ويحتمل أيضا أن يكون مختصّا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلّا بعد استبرائها بحيضة» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۳ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ .
9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۴ ، ح ۲۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۴۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۱ ، ح ۲۲۷۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۳ ، ح ۲۸۰۰۱ .