529
الكافي ج11

خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ» . ۱

۱۰۷۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ ۲
مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا ۳ بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلى طَلَاقِكِ ؟
قَالَ : «يُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ» . ۴

۱۰۷۳۶.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ : مَتى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟
قَالَ : «بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِيهَا أَجَلَانِ : فَسَادُ الْحَيْضِ ، وَفَسَادُ الْحَمْلِ ۵ » . ۶

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۰ ، ح ۱۹۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۴۴ ، ح ۲۲۷۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۸۲۱۴ .

2.في «ن ، بح ، بف ، جت» والوافي والتهذيب : «وأقام» .

3.في التهذيب : «ولم يعلمها» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۱ ، ح ۱۹۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۰۸ ، ح ۲۳۵۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۸ ، ح ۲۸۲۱۵ .

5.في الوافي : «يعني أنّ التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعا إن كانت تحيض كفتها ، وإن كانت حاملاً كفتها ، وفيها تمام الاحتياط ، وكأنّ فسادهما كناية عن انقضاء مدّتها ، وهي في تلك المدّة تنقضي البتّة» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۷ : «هذا هو المشهور ، وذهب العلّامة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربّص سنة ، وعلى أيّ حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلّامة رحمه الله : لعلّ المراد بيان علّة الانتظار تسعة أشهر بأنّه يمكن أن تكون حاملاً أو يصير حيضها فاسدا ، ولا ينقضي إلّا بتسعة أشهر بأن ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر» .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۱۲۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۹ ، ح ۲۸۵۶۶ .


الكافي ج11
528

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً» . ۱

۱۰۷۳۳.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً» . ۲

۱۰۷۳۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرى ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ۳ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ۴ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ كُنْتُ ۵ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ أُشْهِدْ ؟
قَالَ ۶ : فَقَالَ ۷ : «لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ، وَادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَلَا سَبِيلَ ۸ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلِذلِكَ ۹ يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ ۱۰ ، وَلِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَإِنْ ۱۱ كَانَ قَدْ ۱۲ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ ۱۳ ، كَانَ

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۲ ، ح ۲۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۴۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۰ ، ح ۲۲۷۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۶ ، ذيل ح ۲۸۰۱۰ .

2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۳ ، ح ۴۷۶۸ ، معلّقا عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۰ ، ح ۲۲۷۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۶ ، ح ۲۸۰۱۰ .

3.في «بف» : - «ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة» .

4.في الوسائل : - «رجلاً» .

5.في التهذيب : «كنت قد» بدل «قد كنت» .

6.في «بن» والوسائل : - «قال» .

7.في «م ، جد» : - «فقال» .

8.في التهذيب : «ولا سبيل» .

9.في الوافي والتهذيب : «وكذلك» .

10.. في «بف» : «أن أشهد» .

11.في التهذيب : «فإن» .

12.في «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : - «قد» .

13.في الوافي والتهذيب : «أن تتزوّج» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207537
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي