فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ ۱ ؟
فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : «تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللّهُ» . ۲
22 ـ بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
۱۰۷۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً» . ۳
۱۰۷۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ۴ » . ۵
۱۰۷۴۲.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
1.في الوافي : «يعني هل كان طلاقها صحيحا ، فيجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسدا ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إليه . فأجابها عليه السلام بأنّ هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق» .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۱ ، ح ۲۰۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۱ ، ح ۲۲۸۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۷ ، ح ۲۸۰۱۱ .
3.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۸ ، ح ۲۲۷۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۹ ، ح ۲۸۰۱۷ .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۹ : «أقرب الأجلين ، المشهور أنّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع لا غير . وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنّها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلّا بهذه الأخبار . ويمكن حملها على أنّ المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة ؛ فإنّها لا تنقضي إلّا بأبعد الأجلين» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۰ ، ح ۲۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۰۵۴ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۸ ، ح ۲۲۷۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۴ ، ح ۲۸۳۶۳ .