531
الكافي ج11

فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ ۱ ؟
فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : «تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللّهُ» . ۲

22 ـ بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

۱۰۷۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً» . ۳

۱۰۷۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ۴ » . ۵

۱۰۷۴۲.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

1.في الوافي : «يعني هل كان طلاقها صحيحا ، فيجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسدا ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إليه . فأجابها عليه السلام بأنّ هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۱ ، ح ۲۰۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۱ ، ح ۲۲۸۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۷ ، ح ۲۸۰۱۱ .

3.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۸ ، ح ۲۲۷۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۹ ، ح ۲۸۰۱۷ .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۹ : «أقرب الأجلين ، المشهور أنّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع لا غير . وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنّها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلّا بهذه الأخبار . ويمكن حملها على أنّ المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة ؛ فإنّها لا تنقضي إلّا بأبعد الأجلين» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۰ ، ح ۲۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۰۵۴ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۸ ، ح ۲۲۷۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۴ ، ح ۲۸۳۶۳ .


الكافي ج11
530

۱۰۷۳۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۱ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ؟
قَالَ : «يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلى كُلِّ حَالٍ ۲ ، وَتَعْتَدُّ ۳ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا» . ۴

۱۰۷۳۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ :۵سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ : مَتى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ ؟ قَالَ۶: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَوْ رَوى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ۷:حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : ۸ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ : مَتى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ ؟ قَالَ ۹ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَوْ رَوى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ۱۰ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَوْ أَبِي ۱۱ الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا مَضى لَهُ ۱۲ شَهْرٌ» . ۱۳

۱۰۷۳۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ۱۴مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مَعِيَ : أَنَّ ۱۵ امْرَأَةً عَارِفَةً ۱۶ أَحْدَثَ ۱۷ زَوْجُهَا ، فَهَرَبَ عَنِ ۱۸ الْبِلَادِ ، فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : إِمَّا ۱۹
طَلَّقْتَ وَإِمَّا رَدَدْتُكَ ،

1.في «بف» : «سألت» .

2.في الوافي : «على كلّ حال ، يعني وإن وقع الطلاق في الحيض ، وكأنّ الحكم مقيّد بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها» .

3.في «بف» : + «له» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۰ ، ح ۱۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۰۳۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۶۹ ، ح ۲۲۷۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۶ ، ح ۲۸۰۰۸ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۸۱

6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «فقال» .

7.في «بح ، جت» : - «أو روى إسحاق بن عمّار» .

8.في «ن ، بح ، بف» : «وأبي» .

9.في «جت» : - «له» .

10.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۰ ، ح ۲۲۷۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۷ ، ح ۲۸۰۱۲ .

11.في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» .

12.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «أنّ معي» بدل «معي أنّ» . وفي الوافي : «معي ، أي أصحب المكتوب معي» .

13.في الوافي : «عارفة ، أي بالإمام» .

14.في الوافي : «أحدث : جنى جناية ما» .

15.في «بن» : «من» . وفي الوافي : «في» .

16.في التهذيب : + «أن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207508
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي