قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «طَلَاقُ ۱ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ» . ۲
۱۰۷۴۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى ؟
فَقَالَ : «وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا» . ۳
۱۰۷۴۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ» . ۴
۱۰۷۴۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ۵، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً ـ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ ـ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً ؟
1.في الوسائل ، ح ۲۸۳۶۲ : + «الحامل» .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۴۱ ، معلّقا عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۴ . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ۱۰۸۱۸ و ۱۰۸۲۱ ؛ و التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۳ ، ح ۴۶۳ ؛ و ص ۱۳۴ ، ح ۴۶۴ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۰ ، ح ۲۲۷۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۵۹ ، ح ۲۸۰۱۶ ؛ و ص ۱۹۳ ، ح ۲۸۳۶۲ .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۴۲ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۷۱ ، ح ۲۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۰۵۷ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۹ ، ح ۲۲۷۸۴ ، الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۶ ، ذيل ح ۲۸۲۳۸ ؛ و ص ۱۹۴ ، ح ۲۸۳۶۵ .
4.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۰ ، ح ۲۲۷۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۵ ، ح ۲۸۳۶۶ .
5.في التهذيب : «الحسن بن سماعة» .