535
الكافي ج11

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا» . ۱

۱۰۷۵۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ۲عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۳، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى ؟
فَقَالَ : «يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ ۴ بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ ۵ » .
قُلْتُ لَهُ ۶ : فَلَهُ ۷ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟

1.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶۵ ، ح ۲۲۹۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۵ ، ح ۲۸۳۶۷ .

2.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد» .

3.هكذا في «ن ، بح ، بن» والوسائل . وفي «م ، جت ، جد» والمطبوع والتهذيب والاستبصار : «الخزّاز» . و الصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ .

4.في الوافي : «يطلّقها واحدة للعدّة ، يعني لا يجوز له أن يطلّقها للعدّة إلّا تطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلّقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة ، فلا بأس بأنّها أيضا واحدة ، أمّا إذا كان غرضه أوّلاً من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها لتبين منه ، فلا يجوز ذلك ، بل تقع الاُولى خاصّة ، ثمّ إن راجعها بعد الاُولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ إن تزوّجها بعد [ما] طلّقها ثانية فيكون طلاقه للسنّة لا للعدّة . و «بالشهور» يعني كلّما طلّقها للعدّة بعد التطليقة الاُولى فلا بدّ من مضيّ شهر من مسّها كما فسّره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرّح به في الأخبار» . ومن هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم ، قال : «في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : «إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضا ، ثمّ يبدو له فيراجع كما يراجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۲ ـ ۷۳ . وقال في الاستبصار ـ بعد نقله لخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ، وهو قريب في المعنى من خبر المتن ـ : «لا ينافي ـ [خبر إسحاق] الأخبار التي تضمّنت أنّ طلاق الحامل واحدة ، لأنّا إنّما ذكرنا ذلك في طلاق السنّة ، فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدّة حملها إذا راجعها ووطئها» . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۹ .

5.في الاستبصار : «بالشهود» بدل «بالشهود و الشهور» .

6.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - «له» .

7.في التهذيب : «فلها» .


الكافي ج11
534

قَالَ ۱ : «كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ ۲ يَسْتَبِينُ ۳ أَنَّهُ حَمْلٌ ـ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ ـ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ۴ مُضْغَةً» . ۵

۱۰۷۴۹.وَعَنْهُ۶، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ۷، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا۸، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْبَصْرِيِّ۹:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، وَكَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ ۱۰ ، فَوَضَعَتْ وَاحِداً ، وَبَقِيَ وَاحِدٌ .
قَالَ ۱۱ : «تَبِينُ بِالْأَوَّلِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا» . ۱۲

۱۰۷۵۰.وَعَنْهُ۱۳
، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

1.في الوسائل والفقيه : «فقال» .

2.في الوسائل : - «وضعته» .

3.في الوافي : «تستبين» .

4.في الوسائل : «كان» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۴۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۱ ، صدر ح ۴۷۹۲ ، معلّقا عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶۵ ، ح ۲۲۹۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۷ ، ح ۲۸۳۷۴ .

6.في «م ، بن ، جد» : «عنه» بدون الواو ، والضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق .

7.في «م ، جد» : «جعفر بن محمّد بن سماعة» .

8.في «م ، جد ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «عليّ بن عمران بن شفا» . وفي «بح ، بف» والتهذيب : «عليّ بن عمران السقا» . وعليّ بن عمران هذا هو عليّ بن عمران الخزّاز الكوفي المعروف بشفا . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۷۲ ، الرقم ۷۱۱ .

9.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : - «بن أبي عبداللّه » . وفي «بف» : - «البصري» . وفي الوسائل : - «أبي عبداللّه » .

10.في الوافي : «اثنتان» .

11.هكذا في «ن ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال : قال» . وفي التهذيب : «فقال» .

12.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۳ ، معلّقا عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶۶ ، ح ۲۲۹۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۶ ، ح ۲۸۳۷۲ .

13.الضمير كسابقه راجع إلى ابن سماعة .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250188
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي