537
الكافي ج11

فَقَالَ : «قَدْ بَانَتْ ۱ مِنْهُ ۲ ، وَتَزَوَّجُ ۳ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا» . ۴

۱۰۷۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ۵، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ۶ أَنَّهُ ۷ قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ ۸ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ» . ۹

۱۰۷۵۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۱۰، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ۱۱ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ ۱۲ وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ ۱۳ مَا فَرَضَ» . ۱۴

1.في التهذيب : «قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت» بدل «فقال : قد بانت» .

2.في «ن» : - «منه» .

3.في التهذيب : «وتتزوّج» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۴ ، ح ۲۰۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۷ ، ح ۲۲۹۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۸۳۱۸ .

5.هكذا في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب . وفي «جت» والمطبوع والتهذيب : + «بن درّاج» . والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج . كما يعلم من الحديث ۱۰۷۵۹ و ذيله .

6.في «بن» والوسائل : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » بدل «عن أحدهما عليهماالسلام» .

7.في «م ، بن ، جد» والوافي والوسائل والاستبصار : - «أنّه» .

8.في «م ، بف» والوافي : + «منه» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۴ ، ح ۲۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۰۴۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۷ ، ح ۲۲۹۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۸۳۰۶ ؛ وص ۱۷۶ ، ح ۲۸۳۱۷ .

10.في الاستبصار : - «عن أبيه» ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۸۴

12.في التهذيب : «بينهما بتطليقة» بدل «تبينها تطليقة» .

13.في «بن» والوسائل : «فنصف» بدل «فلها نصف» .

14.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح ۱۰۸۳۴ ، وفيه هكذا : «في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۴ ، ح ۲۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۰۴۷ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ۱۰۸۳۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ ، ح ۴۷۷۳ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۹۷ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۷ و ۷۸ ؛ والمقنعة ، ص ۵۲۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۸ ، ح ۲۲۹۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۸۳۱۶ .


الكافي ج11
536

۱ قَالَ : «نَعَمْ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ ۲ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى ؟
قَالَ : «لَا يُطَلِّقُهَا ۳ حَتّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا ۴ شَهْرٌ» .
قُلْتُ : فَإِنْ ۵ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، وَأَشْهَدَ ۶ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ ۷ ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ ۸ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا ؟
قَالَ : «عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ» . ۹

23 ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

۱۰۷۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ۱۰عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؟

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۸۳

2.في «بن ، جد» وحاشية «ن ، جت» : «وأراد» .

3.في «بح ، جت» : + «تطليقة اُخرى» .

4.في «بن» والوسائل : «يمسّها» .

5.في «بن» والوسائل : «وإن» .

6.في الوافي : + «على طلاقها» .

7.في «بح ، بف» : «شهرا» .

8.في «بن» والوسائل : «للعدّة» بدل «على العدّة» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۲ ، ح ۲۴۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۰۶۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۷۵ ، ح ۲۲۷۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۲۸۲۴۴ .

10.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد». وفي التهذيب : «و عن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249814
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي