فَقَالَ : «قَدْ بَانَتْ ۱ مِنْهُ ۲ ، وَتَزَوَّجُ ۳ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا» . ۴
۱۰۷۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ۵، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ۶ أَنَّهُ ۷ قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ ۸ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ» . ۹
۱۰۷۵۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۱۰، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ۱۱ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ ۱۲ وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ ۱۳ مَا فَرَضَ» . ۱۴
1.في التهذيب : «قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت» بدل «فقال : قد بانت» .
2.في «ن» : - «منه» .
3.في التهذيب : «وتتزوّج» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۴ ، ح ۲۰۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۷ ، ح ۲۲۹۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۸۳۱۸ .
5.هكذا في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب . وفي «جت» والمطبوع والتهذيب : + «بن درّاج» . والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج . كما يعلم من الحديث ۱۰۷۵۹ و ذيله .
6.في «بن» والوسائل : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » بدل «عن أحدهما عليهماالسلام» .
7.في «م ، بن ، جد» والوافي والوسائل والاستبصار : - «أنّه» .
8.في «م ، بف» والوافي : + «منه» .
9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۴ ، ح ۲۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۰۴۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۷ ، ح ۲۲۹۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۸۳۰۶ ؛ وص ۱۷۶ ، ح ۲۸۳۱۷ .
10.في الاستبصار : - «عن أبيه» ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة .
11.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۸۴
12.في التهذيب : «بينهما بتطليقة» بدل «تبينها تطليقة» .
13.في «بن» والوسائل : «فنصف» بدل «فلها نصف» .
14.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح ۱۰۸۳۴ ، وفيه هكذا : «في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۴ ، ح ۲۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۰۴۷ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ۱۰۸۳۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ ، ح ۴۷۷۳ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۹۷ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۷ و ۷۸ ؛ والمقنعة ، ص ۵۲۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۸ ، ح ۲۲۹۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۸۳۱۶ .