539
الكافي ج11

فَلَيْسَ ۱ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ ۲ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ۳ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ ۴ وَاحِدَةٌ» . ۵
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۶

۱۰۷۵۷.أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ۷حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ۸ ، فَقَدْ بَانَتْ ۹ مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ» . ۱۰

۱۰۷۵۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ ۱۱ » . ۱۲

1.في «بن» والوسائل : + «له» .

2.في التهذيب والاستبصار : «متى» .

3.في «بف» : «من ساعتها من شاءت» .

4.في التهذيب : «و يبينها بتطليقة» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۵ ، ح ۲۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۰۴۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۸ ، ح ۲۲۹۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۸۳۱۹ .

6.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۸ ، ح ۲۲۹۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۶ ، ذيل ح ۲۸۳۱۹ .

7.في السند تحويل بعطف «حميد بن زياد ، عن ابن سماعة» على «أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح» . وفي الكافي ، ح ۱۰۸۳۲ : «أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح» .

8.في الكافي ، ح ۱۰۸۳۲ : - «تطليقة واحدة» .

9.في «بح ، بف ، جت» والوافي : «فهي بائن» بدل «فقد بانت» .

10.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ۱۰۸۳۲ ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۷ ، ح ۲۲۹۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۸۳۱۵ .

11.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۴ : «العدّة من الماء ، أي ماء المنيّ وما مظنّة له ، وهو الوط ء وإن لم ينزل . ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم تجب العدّة» .

12.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ضمن ح ۱۰۸۵۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۹ ، ح ۲۲۹۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۸۳۱۳ .


الكافي ج11
538

۱۰۷۵۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً .
قَالَ : «بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولى ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا ۱ مَتى شَاءَتْ وَشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ» .
قِيلَ لَهُ : فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ۲ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؟
قَالَ : «لَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ ۳ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ۴ عَلَيْهَا ؛ قَدْ ۵ بَانَتْ مِنْهُ مِنْ ۶ سَاعَةِ طَلَّقَهَا» . ۷

۱۰۷۵۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا ۸ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،

1.في «بف» : «تزوّجها» .

2.في «ن ، بف» والوافي : «أن يمضي» .

3.في «جت» : - «يكون» .

4.في «بف» : - «له» .

5.في «بن» : «فقد» .

6.في «م ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي : - «من» .

7.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷۸ ، ح ۲۲۹۹۶ ؛ و ص ۱۰۸۱ ، ح ۲۲۷۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۸۳۱۴ .

8.في «ن ، بح ، بف ، جت» : «وطلّقها» . وفي التهذيب والاستبصار : «ثمّ طلّقها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250148
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي