۱۰۷۶۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ۱ » . ۲
۱۰۷۶۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ۳عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۴ ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» .
قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ : مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ ؟
فَقَالَ : «كَذَبَ ، مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام » . ۵
۱۰۷۶۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ .
قَالَ : «هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» . ۶
1.في «ن» : - «منه» .
2.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ح ۱۰۶۸۱ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۶ ، ح ۸۳ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۶ ، ح ۲۲۹۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۵ ، ح ۲۸۳۹۶ .
3.في «بن» والوسائل : «عن» بدل «و» وهو سهو ؛ فقد روى [محمّد] بن أبي عمير عن [عمر] بن اُذينة عن زرارة [بن أعين] في أسناد كثيرة جدّا . ولم نجد في شيء من الأسناد توسّط ابن بكير أو جميل بين ابن أبي عمير وابن اُذينة في هذا الطريق . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۳۶۷ ـ ۳۷۰ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۳۵۷ ـ ۳۵۹ .
4.في «بح» : + «قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيض الثالثة» .
5.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۸ ، ح ۲۲۹۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۸۳۹۷ .
6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۱۶۴ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ضمن ح ۱۰۶۸۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۶ ، ح ۲۲۹۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۴ ، ح ۲۸۳۹۱ .