547
الكافي ج11

۱۰۷۷۰.وَعَنْهُ۱، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَتُورَثُ حَتّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ ۲ » . ۳

۱۰۷۷۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ؛
وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛
وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ۴وَجَمِيلٍ كُلِّهِمْ۵، عَنْ زُرَارَةَ :

1.الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق .

2.في «بف» : + «التوارث» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۱۶۵ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الحمل ، ذيل ح ۱۰۶۸۸ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹ ، ذيل ح ۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۰ ، ذيل ح ۹۶۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۴ ، ح ۳۲۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۰۲۶ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ذيل ح ۳۷۶ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وفي كلّها ـ إلّا التهذيب ، ص ۱۲۳ والاستبصار ، ص ۳۲۷ ـ مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۶ ، ح ۲۲۹۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۴ ، ح ۲۸۳۹۲ ؛ و ج ۲۶ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۲۸۷۲ .

4.في «بخ ، بف ، جد» وحاشية «م» : - «وجعفر بن سماعة عن ابن بكير» . والظاهر أنّ جواز العين من «ابن بكير» إلى «ابن بكير» أوجب السقط في هذه النسخ .

5.في السند تحويل ، وللمصنّف إلى زرارة ثلاثة طرق وهي : ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن جميل بن درّاج . ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير . ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن ابن بكير وجميل . والراوي عن زرارة هما ابنُ بكير وجميل بن درّاج المتحّد مع جميل . فعليه إطلاق لفظة «كلّهم» إمّا مبتنٍ على التسامح ، أو على عدم الالتفات باتّحاد جميل مع جميل بن درّاج ، فتخيّل الرواة عن زرارة ثلاثة ، أو يكون إطلاق هذا التعبير مبتنيا على تعدّد العناوين ؛ أعني جميل بن درّاج ، ابن بكير وجميل . فتأمّل . ثمّ إنّه تبيّن من تحليل حقيقة السند وقوع السهو في ما ورد في «و ، بف ، جت» من «صفوان بن يحيى وابن بكير» ، فقد أكثر [الحسن بن محمّد] بن سماعة من الرواية عن صفوان [بن يحيى] مباشرة ، وقد روى ابن سماعة عن ابن بكير بالتوسّط . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳ ؛ ج ۲۲ ، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰ ؛ الكافي ، ح ۱۰۸۸۵ و ۱۰۸۸۷ و ۱۰۹۱۵ و ۱۳۳۷۴ و ۱۳۵۲۰ .


الكافي ج11
546

۱۰۷۶۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ۱ » . ۲

۱۰۷۶۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ۳عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۴ ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» .
قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ : مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ ؟
فَقَالَ : «كَذَبَ ، مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام » . ۵

۱۰۷۶۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ .
قَالَ : «هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» . ۶

1.في «ن» : - «منه» .

2.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ح ۱۰۶۸۱ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۶ ، ح ۸۳ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۶ ، ح ۲۲۹۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۵ ، ح ۲۸۳۹۶ .

3.في «بن» والوسائل : «عن» بدل «و» وهو سهو ؛ فقد روى [محمّد] بن أبي عمير عن [عمر] بن اُذينة عن زرارة [بن أعين] في أسناد كثيرة جدّا . ولم نجد في شيء من الأسناد توسّط ابن بكير أو جميل بين ابن أبي عمير وابن اُذينة في هذا الطريق . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۳۶۷ ـ ۳۷۰ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۳۵۷ ـ ۳۵۹ .

4.في «بح» : + «قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيض الثالثة» .

5.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۸ ، ح ۲۲۹۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۸۳۹۷ .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۱۶۴ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ضمن ح ۱۰۶۸۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۶ ، ح ۲۲۹۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۴ ، ح ۲۸۳۹۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250800
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي