549
الكافي ج11

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ ۱ ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا ۲ أَخَذَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «كَذَبَ ، لَعَمْرِي مَا قَالَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ أَخَذَهُ ۳ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام » .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۴ : وَمَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ عليه السلام ؟
قَالَ : «كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا ۵ الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ۶ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ۷ » .
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ۸ سَمَاعَةَ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ ۹ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا .
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتّى تَغْتَسِلَ . ۱۰

1.في «بح» : - «منه» . وفي الاستبصار : «فقد بانت منه» .

2.في الوسائل ، ح ۲۸۳۹۳ : - «إنّما» .

3.في «م» : «أخذ» .

4.في «بح» والتهذيب ، ح ۴۲۹ : - «له» .

5.في «بح ، جت» : «وإنّ» .

6.في «ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل ، ح ۲۸۴۱۲ : «أن تزوّج» .

7.في المرآة : «لعلّ عدم التزويج محمول على الكراهة» .

8.في «بف» : - «محمّد بن» .

9.في «ن ، بف» : «وإن» بدل «ثمّ إن» . وفي «بخ ، بن» : «وإن» بدل «إن» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۱۶۶ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ذيل ح ۳۵۱ ، عن زرارة ، تمام الرواية فيه : «وكان عليّ عليه السلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها» . و فيه ، صدر ح ۳۵۲ ، من قوله : «ولا سبيل له عليها» وفيه هكذا : «وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها ...» . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ۱۰۷۷۸ و ۱۰۷۷۹ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۲۳ و ۴۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۵۰ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۷ ، ح ۲۲۹۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۲ ، ح ۲۸۳۸۶ ، تمام الرواية فيه : «أنّ عليّا عليه السلام قال : إنّما القرء ما بين الحيضتين» ؛ و فيه ، ص ۲۰۴ ، ح ۲۸۳۹۳ ، إلى قوله : «ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين» ؛ و فيه ، ص ۲۱۱ ، ح ۲۸۴۱۲ ، من قوله : «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها» .


الكافي ج11
548

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۱ عليه السلام ، قَالَ: «أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» .
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ۲ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ . ۳

۱۰۷۷۲.صَفْوَانُ۴، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِي الْقُرْءِ الْأَخِيرِ ۵ » . ۶

۱۰۷۷۳.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۷، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :۸ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ ۹ : «هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ ۱۰ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ» . ۱۱

۱۰۷۷۴.عَنْهُ۱۲، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

1.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «أبي عبد اللّه » .

2.في «بخ ، بف» : - «بن زياد» .

3.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۵۸ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۶ ، ح ۲۲۹۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۸۳۹۸ .

4.السند معلّق ، وقد حذف من السند حميد بن زياد عن ابن سماعة ، تعليقا .

5.في تفسير العيّاشي : «من الحيضة الثالثة» بدل «من الدم في القرء الأخير» .

6.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۵۷ ، عن زرارة الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۷ ، ح ۲۲۹۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۸۳۹۹ .

7.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن» : - «بن زياد» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۸۸

9.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .

10.في «ن ، بح ، بف ، جت» : «لم يقع» .

11.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۷ ، ح ۲۲۹۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۸۴۰۰ .

12.الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق . فعليه ، ما ورد في الوسائل ، ح ۲۸۳۹۲ ـ من نقل الخبر عن حميد بن زياد عن أبي سماعة عن صفوان ـ عنوان «أبي سماعة» فيه محرّف .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250210
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي