551
الكافي ج11

۱۰۷۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ـ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ۱، أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ ـ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتى تَبِينُ مِنْهُ ؟
قَالَ : «حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا» .
قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ۲ فِي تِلْكَ الْحَالِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَلكِنْ لَا تُمَكِّنُ ۳ مِنْ ۴ نَفْسِهَا حَتّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ» . ۵

27 ـ بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ ۶

۱۰۷۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ۷:سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ ۸ : مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ .
فَقَالَ : «كَذَبَ ، لَمْ يَقُلْهُ ۹ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلَامُهُ ۱۰

1.في «بخ ، بف» : «هليل» .

2.في «بن» : «أن تزوّج» .

3.في التهذيب : + «الزوج» .

4.في «بح» والوسائل ، ح ۲۸۴۱۰ والاستبصار : - «من» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۱۶۸ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۵۵ ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : «من الحيضة الثالثة» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۷ ، ح ۲۲۹۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۲۸۴۱۰ ؛ وفيه ، ص ۲۰۵ ، ح ۲۸۳۹۵ ، إلى قوله : «الحيضة الثالثة تملك نفسها» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۸۹

7.في الوسائل : + «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام » .

8.في «بح ، جت» : + «إنّ» .

9.في الوسائل : «لم يقل» .

10.في «ن ، بخ» : - «وسلامه» .


الكافي ج11
550

۱۰۷۷۵.الْحُسَيْنُ۱بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، مَتى تَكُونُ ۲ هِيَ ۳ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا ؟
فَقَالَ : «إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا» .
قُلْتُ : فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا ۴ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَهُوَ ۵ أَمْلَكُ بِهَا ، وَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ ۶ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا ، وَإِنْ ۷ كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ ۸ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ ۹ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا» . ۱۰

1.في التهذيب : «الحسن» . والمذكور في بعض نسخه : «الحسين» وهو الصواب . والحسين بن محمّد هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الراوي لكتب معلّى بن محمّد والمكثر عنه من الرواية في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۱۸ ، الرقم ۱۱۱۷ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۶۰ ، الرقم ۷۳۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۶ ، ص ۳۴۳ ـ ۳۵۱ .

2.في «بح» : - «تكون» .

3.في «ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «هي» .

4.في «بن» : «حيضها» .

5.في «بح» : «فهي» .

6.في المرآة : «وهو من الحيضة ، أي من توابعها ؛ إذ الظاهر أنّ ابتداء العشرة بعد أيّام الحيض السابق» .

7.في «ن ، بح ، بف ، جت» والوافي : «فإن» .

8.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «أيّام» . وفي «بخ ، بف» والتهذيب والاستبصار : - «الأيّام» .

9.في «بف» والتهذيب والاستبصار : «فهي» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۱۶۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۹ ، ح ۲۲۹۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۲۸۴۱۳ ؛ وفيه ، ص ۲۰۵ ، ح ۲۸۳۹۴ ، إلى قوله : «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250517
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي