555
الكافي ج11

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ كَذلِكَ ۱ هِيَ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ» . ۲

۱۰۷۸۴.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ ۳ » . ۴

۱۰۷۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

1.في «بح ، بخ ، جت» والتهذيب ، ح ۵۵۰ : «كذلك» بدون همزة الاستفهام .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۵۰ ؛ وص ۱۵۹ ، ح ۵۵۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۱۸۵ ؛ وص ۳۵۲ ، ح ۱۲۶۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۹ ، ح ۴۷۵۸ ، معلّقا عن سماعة ، إلى قوله : «حتّى تنقضي عدّتها» . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ... ، ح ۱۰۸۸۴ و۱۰۸۸۵ ؛ ونفس الباب ، ح ۱۰۸۹۴ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۸ ، ح ۴۷۸۶ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۲ ، ح ۱۴۰۰ ؛ وج ۸ ، ص ۱۵۹ ، ح ۵۵۱ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۰۳ ، ح ۲۳۰۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۵ ، ح ۲۸۴۲۱ ؛ و ص ۲۱۹ ، ح ۲۸۴۳۲ .

3.في الوافي : «ثلاثة قروء ، يعني إن كانت مستقيمة الحيض . «أو ثلاثة شهور» يعني إن لم تكن مستقيمة . و «إلّا أن تكون تحيض » استثناء من ثلاثة أشهر ؛ يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء ، فإنّها ترجع إلى القروء» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۷ ، ح ۴۰۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۰۴ ، ح ۲۳۰۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۲۸۳۷۶ .


الكافي ج11
554

۱ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۲ إِنْ لَمْ تَحِضْ ۳ » . ۴

۱۰۷۸۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ۵ » .
حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۶

۱۰۷۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟
قَالَ ۷ : «فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ ، وَإِنْ ۸ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ۹ ، وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ۱۰ » .

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۹۰

2.في المرآة : «قوله عليه السلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فيه إذا كانت في سنّ من تحيض» .

3.في التهذيب ، ح ۴۴۹ : - «إن لم تحض» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۰۲ ؛ وص ۱۳۰ ، ح ۴۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۱۸۴ ، معلّقا عن الكليني . أحكام النساء للمفيد ، ص ۴۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمامه فيه : «ليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۰۴ ، ح ۲۳۰۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۲۸۳۷۵ ؛ و ص ۲۱۲ ، ح ۲۸۴۱۴ .

5.هكذا في معظم النسخ . وفي «بخ، جد» والمطبوع: «تحض». وفي التهذيب «لم تحض» بدل «لم تكن تحيض».

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۰۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۴۵ ، ح ۲۲۹۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۲۸۳۷۷ .

7.في التهذيب ، ح ۴۵۰ : + «تعتدّ» .

8.في التهذيب : «فإن» .

9.في الفقيه : «خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل» .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۳ : «في بيتها ، حمل على الرجعيّة ، ولا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت الزوج ، ولا يجوز له أن يخرجها إلّا أن تأتي بفاحشة ؛ لقوله تعالى : «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَـحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ» [الطلاق (۶۵) : ۱ ]واختلف في تفسير الفاحشة ، وسيأتي في بابه . وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيّد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك ، فإن أذن لها جاز ؟ الأكثر على الأوّل لإطلاق الآية . وقيل بالثاني ، واختاره في التحرير ، والمنع مطلقا أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحقّقين : إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة ، وإلّا جاز الخروج مقدار ما يتأدّى به الضرورة من غير تقييد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215290
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي