قَالَ : فَقَالَ : «لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ ۱ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا» . ۲
۱۰۰۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ ۳ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ ۴ عَلى حُكْمِهِ ۵ ، وَلكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ ۶ بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ ۷ » . ۸
۱۰۰۰۱.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، كَيْفَ الْحِيلَةُ ؟
قَالَ : «لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّى يَنْقَضِيَ ۹ شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا» .
قُلْتُ : إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلَا يَصْبِرُ لَهَا ۱۰ زَوْجُهَا وَلَا أَهْلُهَا ۱۱ سَنَةً ؟
1.في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة : «فإن» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۷ ، ح ۱۱۵۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن عمر بن عبد العزيز . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۵ ، ح ۴۶۰۹ ، معلّقا عن بكّار بن كردم . خلاصة الإيجاز ، ص ۴۹ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن بكّار بن كردم ؛ رسالة المتعة ، ص ۱۱ ، ح ۲۱ ، مرسلاً عن ابن بكّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۷ ، ح ۲۱۹۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۲ ، ح ۲۶۵۶۴ .
3.في الوسائل ، ح ۲۶۵۷۰ وخلاصة الإيجاز والمتعة : + «أن» .
4.في «بح ، بخ» : «المرأة» .
5.في الوافي : «على حكمه ، أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد» .
6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة . وفي المطبوع : «إن اُحدث» .
7.في المرآة : «ظاهر أكثر الأصحاب اتّفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنّه لا بدّ فيه من تعيين المهر . ويمكن حمل الخبر على أنّها وكّلته في تعيين المهر فعيّنه وأجرى الصيغة بعد التعيين ويكون قوله عليه السلام : لا بدّ أن يعطيها ، محمولاً على تأكّد الاستحباب» .
8.رسالة المتعة ، ص ۱۴ ، ح ۳۶ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۵۶ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۹ ، ح ۲۱۹۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۶۵۷۰ ؛ و فيه ، ص ۶۷ ، ح ۲۶۵۴۸ ، وتمام الرواية فيه : «إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث» .
9.في الوافي : «تنقضي» .
10.في الوافي : - «لها» .
11.في «بخ» : - «زوجها ولا أهلها» .