57
الكافي ج11

قَالَ : «فَلْيَتَّقِ اللّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ ، فَإِنَّهَا ۱ قَدِ ابْتُلِيَتْ ، وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ ۲ ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ ۳ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟
قَالَ : «إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا ۴ ، فَلْتَقُلْ ۵ هِيَ : يَا هذَا ، إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ ، فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرُونِي ، وَإِنِّي ۶ الْانَ قَدْ رَضِيتُ ، فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ ۷ الْانَ ، فَتَزَوَّجْنِي ۸ تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ» . ۹

۱۰۰۰۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَادٍ ، قَالَ :۱۰سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ ؟
فَقَالَ : «يَجُوزُ النِّكَاحُ الْاخَرُ ، وَلَا يَجُوزُ هذَا ۱۱ » . ۱۲

1.في «جد» : «وإنّها» .

2.الهُدْنة : السكون ، والهُدْنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين اسم من هادنه ، أي صالحه . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۵۲ (هدن) .

3.في «م ، جد» والوافي والفقيه : «فإن» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - «بها» .

5.في «بخ ، بف» : «فليقل» .

6.في «بح ، جت» : «وأنا» .

7.في «بخ» : - «أنت» .

8.في حاشية «جد» : «فزوّجني» .

9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۲ ، ح ۴۵۹۹ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۸۶ ، ح ۲۱۹۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۶۵۷۱ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۷

11.في الوافي : «يعني يجوز هذا في النكاح الآخر ، وهو الدائم . ولا يجوز في هذا ، يعني المنقطع ، ولعلّه إذا رضيت جاز» . وفي المرآة : «ظاهره أنّه سأل السائل عن حكم المتعة ، وأجاب عليه السلام بعدم جواز أصل المتعة تقيّة . وحمله الوالد العلّامة رحمه الله على أنّ المعنى أنّه لا يجب على المتمتّعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة . أقول : ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة ، أي غير الدائم ، أي يجوز أصل العقد ولا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ولا يجوز هذا ، لعلّ الوجه فيه أنّ المنقطعة نكاحها مؤجّل ، فيتركها الزوج في غير وطنها ، وهذا يضرّ بها ، بخلاف الزوجة الدائمة» .

12.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۶ ، ح ۲۱۹۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۷ ، ح ۲۶۵۷۳ .


الكافي ج11
56

قَالَ : فَقَالَ : «لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ ۱ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا» . ۲

۱۰۰۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ ۳ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ ۴ عَلى حُكْمِهِ ۵ ، وَلكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ ۶ بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ ۷ » . ۸

۱۰۰۰۱.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، كَيْفَ الْحِيلَةُ ؟
قَالَ : «لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّى يَنْقَضِيَ ۹ شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا» .
قُلْتُ : إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلَا يَصْبِرُ لَهَا ۱۰ زَوْجُهَا وَلَا أَهْلُهَا ۱۱ سَنَةً ؟

1.في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة : «فإن» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۷ ، ح ۱۱۵۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن عمر بن عبد العزيز . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۵ ، ح ۴۶۰۹ ، معلّقا عن بكّار بن كردم . خلاصة الإيجاز ، ص ۴۹ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن بكّار بن كردم ؛ رسالة المتعة ، ص ۱۱ ، ح ۲۱ ، مرسلاً عن ابن بكّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۷ ، ح ۲۱۹۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۲ ، ح ۲۶۵۶۴ .

3.في الوسائل ، ح ۲۶۵۷۰ وخلاصة الإيجاز والمتعة : + «أن» .

4.في «بح ، بخ» : «المرأة» .

5.في الوافي : «على حكمه ، أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة . وفي المطبوع : «إن اُحدث» .

7.في المرآة : «ظاهر أكثر الأصحاب اتّفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنّه لا بدّ فيه من تعيين المهر . ويمكن حمل الخبر على أنّها وكّلته في تعيين المهر فعيّنه وأجرى الصيغة بعد التعيين ويكون قوله عليه السلام : لا بدّ أن يعطيها ، محمولاً على تأكّد الاستحباب» .

8.رسالة المتعة ، ص ۱۴ ، ح ۳۶ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۵۶ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۹ ، ح ۲۱۹۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۶۵۷۰ ؛ و فيه ، ص ۶۷ ، ح ۲۶۵۴۸ ، وتمام الرواية فيه : «إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث» .

9.في الوافي : «تنقضي» .

10.في الوافي : - «لها» .

11.في «بخ» : - «زوجها ولا أهلها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250817
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي