561
الكافي ج11

عَلَيْكَ ، وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ ۱ الطَّلَاقُ إِلَا لِلْكِتَابِ ، فَلَا تَجُوزُ ۲ الْعِدَّةُ إِلَا لِلْكِتَابِ ۳ .
۴ فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ۵ : وَذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ ، وَإِلَا فَلَا يَقَعُ ۶ الطَّلَاقُ ؛ وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا ۷ هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي ، وَحَيْضٌ يَحْدُثُ ، لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مِنْ فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللّهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ ۸ بِإِثْمِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ ۹ .

1.في «م ، ن ، بف ، جت» : «لم تجز» . وفي «بح» : «لم تجر» .

2.في «بح ، جت» : «ولا تجوز» . وفي «جت» : «فلا تجز» . وفي «بف» : «ولا تجز» .

3.قال محقّق الشعراني في هامش الوافي بعد ذكر الأجوبة التي نقلها في الكافي : «وهذه الأجوبة التي نقلها كلّها صحيحة إلّا جواب عليّ بن راشد ؛ فإنّه التزام بالإيراد ، وتسليم بأنّه لا يمكن دفعه ، وحاصل الإيراد أنّ النهي في المعاملات فإذا طلّق طلاقا محرّما في الشريعة كالطلاق حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ، أو ثلاثا في مجلس واحد ، كان حراما ، ولكن يترتّب عليه آثاره كالبيع وقت النداء . ومرجع جواب أيّوب بن نوح أنّ الدليل قائم على بطلان الطلاق لا على تحريمه فقط ، وهو صحيح ؛ لأنّ الأدلّة دلّت على نفي الصحّة لا على التحريم فقط» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۹۳

5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۸ : «قوله : وبينهما فرق ، حاصله أنّ اللّه تعالى أمر بالطلاق على وجه خاصّ ، حيث قال : «فَطَـلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [الطلاق (۶۵) : ۱] فقيّد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدّة ، فإذا اُوقع على وجه آخر لم يكن طلاقا شرعيّا ، بخلاف العدّة ؛ فإنّه قال : «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَة قُرُوءٍ» . وقال : «أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق (۶۵) : ۴] فأخبر بأنّه يجوز لهنّ التزويج بعد العدّة ، ثمّ بعد ذلك نهاهنّ عن شيء آخر ، فلا يدلّ سياق الكلام على الاشتراط بوجه» .

6.في «بخ ، بف» : «لا يقع» .

7.في «بف» : «إلّا» .

8.«باءت» أي رجعت . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۹۷ (بوء) .

9.في «بخ ، بف» : «خالفت» . و في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه الله : «وأمّا جواب معاوية بن حكيم فمرجعه إلى الفرق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ؛ لأنّ الفعل الاختياري إن كان غير مشروع فهو في نظر الشارع كَلا فِعل ؛ لأنّ المنصرف إليه عن الألفاظ في اصطلاح كلّ أحد هو ما يصحّ في نظره ، فإذا قال الطبيب : اشرب الترياق ، فمعناه ترياقا صحيح التركيب غير فاسد بطول البقاء ، وكذلك أحكام الطلاق في نظر الشارع إنّما يترتّب على ما أمر هو به وصحّ عندهُ ، وأمّا الفعل الغير الاختياري كمضيّ الليل والنهار والشهور ومجيء الحيض فليس ممّا يتعلّق به التكليف ، ويميّز بين المشروع منه وغير المشروع ، ومعنى العدّة أن تصير المرأة حتّى يمضي عليها مدّة معلومة من غير اختيارها ، ثمّ تتزوّج إن شاءت ، وليس الاعتداد فعلاً اختياريا للمرأة حتّى لا يعتنى بغير المشروع . وهذا الجواب من معاوية بن حكيم حسن جدّا إلّا أنّه لا يكفي لدفع المحذور بحذافيره ؛ لأنّ مثل البيع وقت النداء حرام وصحيح وفعل اختياري أيضا ، ويجب أن يكون الجواب بوجه عامّ يشمل الجميع إلّا أن يطوي في كلامه بعض مقدّمات مطويّة» .


الكافي ج11
560

29 ـ بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا ۱ خَرَجَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا

۱۰۷۹۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ ، قَالَ :الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ ، قَالَ :
قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ : مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ ؟
فَقُلْتُ لَهُ : زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ ۲ وَالسُّنَّةِ ، فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا .
قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ۳ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا : تَجُوزُ ۴ عَلَيْهَا ۵
الْعِدَّةُ ، أَوْ يَرُدُّهَا إِلى بَيْتِهِ حَتّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرى ، فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ ۶ : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ» ؟
قَالَ ۷ : فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً ، وَمَضَيْتُ ۸ ، فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ ۹ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ ، إِنَّمَا نَقُولُ بِالْاثَارِ .
فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ۱۰ ، وَأَخْبَرْتُهُ ۱۱ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ قَاسَ

1.في «بح» : «إن» .

2.في «بح» : «على الكتاب» .

3.في «بح ، بخ ، بف» : «واعتدّت» .

4.في «ن ، بح» : «يجوز» .

5.في «ن ، جت» : «لها» .

6.في «بخ ، بف» : «كما قال اللّه عزّوجلّ» . وفي «بح» : «قال اللّه عزّوجلّ» كلاهما بدل «فإنّ اللّه عزّوجلّ قال» .

7.في «م ، بن ، جد» : - «قال» .

8.في «م ، جد» : «فمضيت» .

9.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» . وفي المطبوع : «فأخبرته» .

10.في «م ، جد» : - «عن ذلك» . وفي «بن» : - «فسألته عن ذلك» .

11.في «م ، بف ، بن ، جت» : «فأخبرته» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215206
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي