563
الكافي ج11

كَالْمَعْصِيَةِ ۱ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا ، أَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ ۲ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ ۳ عَلى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ۴ أَيَّاماً أَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِي عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلّهِ فِيهِ ۵ عَاصِيَةً ، فَكَذلِكَ ۶ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ فِيهِ ۷ عَاصِياً .
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : أَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمَّا جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ الطَّلَاقُ ۸ عَنْهُ سَاقِطاً ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ ۹ بِالسَّرَابِ ، إِنَّمَا ۱۰ يُقَالُ ۱۱ لَهُمْ : إِنَّ أَمْرَ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالشَّيْءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلَافِهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ ۱۲ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ حَيْثُ ۱۳ أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَا تَجُوزُ ۱۴ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ ۱۵ يُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَا يَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا تَجُوزُ ۱۶ ، فَلَوْ ۱۷ أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ ، لَكَانَ نِكَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلًا ، وَلَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ ، لَكَانَ ضَالّاً مُخْطِئاً ۱۸ غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ ،

1.في «بف» : «لمعصية» .

2.في «م ، بح» : - «أنّ» .

3.في «ن ، بف» : «مجتمعة» .

4.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» : «بيته» .

5.في «بف ، جد» : «فيها» .

6.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وكذلك» .

7.في «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «فيه» .

8.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «طلاقه» .

9.في «بخ» : «متعلّق» .

10.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : - «إنّما» .

11.في «بف» : «فيقال» . وفي «بح ، جت»: «فقال» .

12.في «بخ» : + «جعل» .

13.في «بخ ، بف» : «من حيث» .

14.في «م ، ن ، بخ ، جد» : «لا يجوز» .

15.الطبعة القديمة للکافي : ۶/ ۹۴

16.هكذا في «م ، جد» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «لايجوز» .

17.في «م ، ن ، بن ، جد» : «ولو» .

18.في «بخ ، بف» : «أو مخطئا» .


الكافي ج11
562

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ ۱ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، ذَكَرَ ۲ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْكَلَامِ قَالَ : إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ حِينَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا ۳ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ طَلَاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً ، وَلكِنَّهُ شَيْءٌ تَعَبَّدَ ۴ بِهِ الرِّجَالَ ـ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ ۵ النِّسَاءَ بِأَنْ لَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ ، وَإِنَّمَا ۶ أَخْبَرَنَا فِي ذلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ : «تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا۷»۸ ؛ «وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ»۹ » فَهَلِ المَعصِيَةُ في الطَّلاقِ الّا

1.وأضاف المحقّق المشار إليه : «وأمّا جواب الفضل بن شاذان فمرجعه إلى الفرق بين النهي المتوجّه إلى نفس المعاملة والنهي المتوجّه إلى أمر خارج عنها اتّفق مقارنته معها ، والعلامة الفارقة بين النهيين أنّ ما توجّه فيه النهي إلى أمر خارج كان حراما قبل المعاملة ومعها وبعدها ، وما توجّه إلى نفس المعاملة لم يحرم قبلها ولا بعدها ، وكذلك العبادات . وهذا جواب حسن أيضا . والعلامة الفارقة التي ذكرها الفضل جارية تشمل ما لا يشمله جواب معاوية بن حكيم ؛ لأنّ البيع وقت النداء لم يتوجّه النهي فيه إلى نفس البيع ، بل إلى التبطّؤ عن صلاة الجمعة ، سواء تحقّق مقارنا للبيع أو الأكل أو المشي أو غيرها ، فالقاعدة الكلّيّة التي ذكرها في الفرق صحيحة إلّا أنّ المثال الذي أورده لتطبيق القاعدة عليه ـ أعني الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب ـ ممّا لا يوافق عليه المتأخّرون إلّا صاحب القوانين ، وليست المناقشة في المثال من دأب أهل العلم ولا تخلّ بصحّة أصل المعنى» .

2.في «بح ، بف ، جت» : «وذكر» .

3.في «بح» : «لم تخبرنا» .

4.في «بف» : «يعتدّ» في الموضعين .

5.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «به» .

6.في «بح ، بخ» : «فإنّما» .

7.في «م ، بن ، جد» : - «فَلَا تَعْتَدُوهَا » .

8.البقره(۲):۲۲۹.

9.الطلاق(۶۵):۱.

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250917
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي