565
الكافي ج11

ذلِكَ وَمَنْعِهِ وَاحِدٌ ۱ ، وَالْعِدَّةُ لَا تَقَعُ ۲ إِلَا مَعَ الطَّلَاقِ ۳ ، وَلَا تَجِبُ إِلَا بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَلَا عِدَّةٌ ، كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً وَإِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ وَلَا عِدَّةٍ ، فَلَيْسَ يُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَالْاءِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ ۴ وَالطَّلَاقِ فِي هذَا الْبَابِ .
وَإِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَالْاءِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَصَلّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ .
وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ رَجُلاً ۵ ثَوْباً ، أَوْ أَخَذَهُ فَلَبِسَهُ ۶ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَصَلّى فِيهِ ، لَكَانَتْ ۷ صَلَاتُهُ جَائِزَةً ، وَكَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذلِكَ الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ ۸ مَنْهِيٌّ ۹ عَنْ ذلِكَ ۱۰ ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ .
وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ ، أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ ، أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ، لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَحُدُودِهَا ، لَا يَجِبُ ۱۱ إِلَا لِلصَّلَاةِ ۱۲ .
وَكَذلِكَ لَوْ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لَا يُخْرِجَهُ كَذِبُهُ مِنَ الْاءِيمَانِ ، لَكَانَ ۱۳ عَاصِياً فِي كَذِبِهِ ذلِكَ ، وَكَانَ صَوْمُهُ جَائِزاً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ ، صَامَ أَوْ أَفْطَرَ ۱۴ ، وَلَوْ تَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ ، لَكَانَ صَوْمُهُ بَاطِلًا فَاسِداً ۱۵ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ

1.في «جت» : «واحدة» .

2.في «بح» : «لا يقع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

3.في «بن» : «بالطلاق» .

4.في «جت ، جد ، بن» : «العدّة» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : - «رجلاً» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار . وفي المطبوع : «ولبسه» .

7.في «بخ» : «كانت» .

8.في «جت» : «فإنّه» .

9.في «بف» : «نهى» .

10.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «الثوب» .

11.في «بخ ، بف» : «لا تجب» .

12.في «بخ» : «الصلاة» .

13.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۹۵

14.في «بخ ، بف ، جت» والبحار : «أم أفطر» .

15.في «م ، بن ، جد» والبحار : «فاسدا باطلاً» .


الكافي ج11
564

وَلَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يَكُنْ حَاجّاً ۱ ، وَكَانَ فِعْلُهُ بَاطِلًا ، وَلَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً ، وَكَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ يُطْلَقْ لَهُ ۲ ذلِكَ ، كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلًا فَاسِداً ۳ غَيْرَ جَائِزٍ وَلَا مَقْبُولٍ ، فَكَذلِكَ ۴ الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ ذلِكَ شَيْءٌ تَعَبَّدَ ۵ بِهِ الرِّجَالَ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ أَنْ لَا يَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ ۶ بُيُوتِهِنَّ ، فَأَخْبَرَنَا ۷ ذلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلَا كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ ۸ فِي عِدَّتِهَا ؟ فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً ، لَكَانَ ۹ ذلِكَ ۱۰ مَحْسُوباً لَهَا ، فَكَذلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ ۱۱ عَاصِياً .
فَيُقَالُ لَهُمْ : إِنَّ هذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالْاءِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ ۱۲ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ كَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَذلِكَ ۱۳ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ الطَّلَاقِ ۱۴ فِي حَظْرِ

1.في «بح» : - «ولو اتّخذ قبلة غير الكعبة ـ إلى ـ لم يكن حاجّا» .

2.في «بف» : - «له» .

3.في «بح ، جت» : «مفسدا» .

4.في «بف» : «وكذلك» .

5.. في «بف» : «يعتدّ» في الموضعين .

6.في «بف ، جت» : «في» .

7.في «بح» وحاشية «م» : «فأجزنا» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : + «[من بيتها]» .

9.في «بن» : «كان» .

10.في «بف» : - «ذلك» .

11.في «م ، ن» : + «فيه» .

12.في «بف» : «هو» .

13.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «ذلك» بدون الواو .

14.في المرآة : «قوله : فالطلاق وغير الطلاق ، هذه نكتة اُوردت لبيان الفرق ، والحاصل : أنّ هذا الحكم لا يختصّ بالعدّة حتّى يكون من شرائطها ، بل هو بيان لاستمرار الحكم الثابت في أيّام الزواج ، ولو كان من شرائطها لكان مختصّا بها ، وأمّا ما ذكره من الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ، وهي ممّا ادّعوا الإجماع على بطلانها ، وهذا الكلام يضعف ، وسائر دلائلهم لا يخلو من وهن . ثمّ العمدة في الفرق النصوص ، وأمّا هذه الوجوه فلا تخلو من تشويش واضطراب وإن أمكن توجيهها بوجه لا يخلو من قوّة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250788
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي