575
الكافي ج11

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ۱ مَرَّةً : كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟
قَالَ ۲ : «تَنْتَظِرُ ۳ مِثْلَ ۴ قُرْئِهَا الَّتِي ۵ كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ ۶ قُرُوءٍ ، ثُمَّ لْتَزَوَّجْ ۷ إِنْ شَاءَتْ ۸ » . ۹

۱۰۸۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ۱۰، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي ۱۱ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ۱۲ مَرَّةً ، أَوْ فِي سِتَّةٍ ، أَوْ فِي ۱۳ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ ۱۴ ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي ۱۵ لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ ۱۶ ، وَالَّتِي

1.في الفقيه : «ثلاث سنين» بدل «ثلاثة أشهر» .

2.في التهذيب والاستبصار : «فقال» .

3.في «م» والفقيه : «تنظر» . وفي «بح ، جت» : «ينتظر» .

4.في «بح» : «من» .

5.في «م ، بن» والوسائل والتهذيب : «الذي» .

6.في الاستبصار : «بثلاثة» .

7.في «ن ، بف» والوافي والاستبصار : «تتزوّج» . وفي التهذيب والفقيه : «لتتزوّج» .

8.قد حمل الشيخ الطوسي قدس سره في الاستبصار هذا وأمثاله على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة ، ثمّ تغيّرت عن ذلك ، فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة ، وحمل أخبار الأشهر على ما إذا لم تكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها . وفي التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة ، وكانت عادتها في كلّ شهر مرّة . اُنظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۵ . وفي المرآة : «ويمكن حمله على ما إذا كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر ، فقوله عليه السلام : تنتظر مثل قرئها ، المراد به الاعتداد بثلاثة أشهر ؛ فإنّ الغالب في ذات العادة المستقيمة أنّها تحيض في كلّ شهر مرّة» .

9.التهذيب، ج۸ ، ص۱۲۰، ح۴۱۵؛ والاستبصار ، ج۳، ص۳۲۵، ح۱۱۵۵، معلّقا عن الكليني. الفقيه، ج۳، ص۵۱۴، ح۴۸۰۳، معلّقا عن أبيالصبّاح الكناني الوافي، ج۲۳،ص۱۱۵۹،ح۲۲۹۵۳؛ الوسائل،ج۲۲،ص۱۸۷، ح۲۸۳۴۴.

10.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «العلاء» .

11.في «بخ» : - «في» .

12.في المرآة : «قوله : في كلّ ثلاثة أشهر ، حمل على ما إذا كانت ترى الحيض بعد الثلاثة جمعا بين الأخبار» .

13.في «بخ»: - «في» .

14.في الفقيه : «في كلّ سنة مرّة» بدل «في ستّة أو في سبعة أشهر» .

15.في «بخ ، بف» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «والتي» .

16.في الوافي : «المحيض» .


الكافي ج11
574

عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ۱ ـ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ؟
قَالَ : «عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» . ۲

۱۰۸۰۳.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۳، عَنْ أَحْمَدَ۴، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ۵:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ ۶ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَالْقُرُوءُ ۷ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ۸ » . ۹

۱۰۸۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ۱۰:

1.في «جت» والفقيه : «تحيض» . وفي الوسائل : «يحمل» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۷ ، ح ۴۰۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۲ ، ح ۴۷۹۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمّد بن حكيم . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۱ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶۳ ، ح ۲۲۹۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۸۳۴۲ .

3.في «م ، بح ، بن ، جت ، جد» وحاشية «ن» : - «بن زياد» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

4.في الاستبصار : + «بن محمّد» .

5.في الوسائل ، ح ۲۸۳۸۵ : «أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي بصير» ، وهو سهو ، وورد على الصواب في ح ۲۸۳۴۲ .

6.في الاستبصار ، ح ۱۱۸۲ : - «التي لم تحض و».

7.في الوسائل ، ح ۲۸۳۸۵ والاستبصار ، ح ۱۱۸۲ : «القرء» .

8.في الاستبصار ، ح ۱۱۸۲ : «هي ثلاث حيض» بدل «القروء جمع الدم بين الحيضتين» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۷ ، ح ۴۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۲ ، ح ۱۱۸۲ ، معلّقا عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . وفيه ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۱۷۲ ، بسنده عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . و فيه أيضا ، ح ۱۱۷۱ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيهما : «عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض» . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ۱۰۷۷۹ و ۱۰۷۸۰ ومصادره الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۵۷ ، ح ۲۲۹۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۲۸۳۴۳ ؛ و فيه ، ص ۲۰۲ ، ح ۲۸۳۸۵ ، من قوله : «عدّة التي تحيض» .

10.في الاستبصار : - «الكناني» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250751
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي