577
الكافي ج11

۱۰۸۰۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ ۱ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ۲ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ»۳ : مَا الرِّيبَةُ ؟
فَقَالَ : «مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُكِ ۴ الْحَيْضَ ، وَمَا ۵ كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ ۶ فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ ۷
ثَلَاثَ ۸ حِيَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ۹ » . ۱۰

1.في «بن» : - «عدّة» .

2.في التهذيب ، ح ۴۳۴ والاستبصار ، ح ۱۱۷۱ : «أقراء ، وهي ثلاث حيض» بدل «قروء» .

3.الطلاق (۶۵) : ۴ .

4.في «بح ، بخ» : «وليترك» .

5.في «بخ ، بف» : «ما» بدون الواو .

6.في «بخ» والوسائل والتهذيب ، ح ۴۰۷ : «لم يزد» . وفي «بح» : «لم ترد» .

7.في الوسائل والتهذيب ، ح ۴۰۷ والاستبصار ، ح ۱۱۵۷ : «على» .

8.في «جت» : «ثلاثة» .

9.في الوافي : «مازاد على شهر ، أي زاد حيضها على شهر ؛ يعني تحيض في أزيد من شهر ، وينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقلّ من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ؛ ليتوافق الأخبار . «وما كان في الشهر» يعني ما كان حيضها في الشهر «لم تزد» يعني المرأة «في الحيض» أي رؤية الحيض «عليه» أي على الشهر «ثلاث حيض» يعني إلى ثلاث حيض متوالية ، فعدّتها ثلاث حيض ؛ لاستقامة حيضها حينئذٍ ، ويكفي الدخول في الثلاثة» . وقال الشيخ الطوسي قدس سره : «فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من شهر ، فذلك ليس لريبة الحبل ربّما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء بالغا ما بلغ ، فإن تأخّر عنها الدم شهرا فما زاد ؛ فإنّه يجوز أن يكون للحمل ولغيره ، فيحصل هناك ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما ، فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الأخبار الأوّلة سواء» . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۵ ـ ۳۲۶ .

10.الكافي ، كتاب الحيض ، أبواب الحيض ، ح ۴۱۴۹ . وتمام الرواية فيه : «سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ» فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۱۸۳ ، إلى قوله : «ثلاثة قروء» وفيهما معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۱۵۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : «قال : وسألته عن قول اللّه عزّ وجلّ» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۳۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۱۷۱ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفيه ، ح ۱۱۷۲ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : «عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۵۷ ، ح ۲۲۹۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۸۳۴۱ .


الكافي ج11
576

تَحِيضُ مَرَّةً وَتَرْتَفِعُ ۱ مَرَّةً ۲ ، وَالَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ ، وَالَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ ، وَالَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ، فَذَكَرَ ۳ : «أَنَّ عِدَّةَ هؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ». ۴

۱۰۸۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ ۵ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ۶ حَيْضَةً ، فَقَالَ : «إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، يُحْسَبُ ۷ لَهَا لِكُلِّ ۸ شَهْرٍ حَيْضَةٌ» . ۹

۱۰۸۰۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :۱۰ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَطَهُرَتْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ : مَا عِدَّتُهَا ؟
قَالَ : «ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» . ۱۱

1.في الوافي والوسائل والتهذيب : «ويرتفع» .

2.في «بف» : - «وترتفع مرّة» .

3.في «جد» : «وذكر» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۱۵۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۳ ، ح ۴۸۰۱ ، معلّقا عن العلاء الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۵۷ ، ح ۲۲۹۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۸۳۳۵ .

5.في الوافي : + «التي» .

6.في «بح» : - «أشهر» .

7.في «جد» : «تحسب» .

8.في «بح ، جت» : «عن كلّ» . وفي «بخ ، بف» : «كلّ» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۰ ، ح ۴۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۱۵۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶۱ ، ح ۲۲۹۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۸۴ ، ح ۲۸۳۳۶ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۰۰

11.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶۴ ، ح ۲۲۹۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۸۳۴۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250133
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي