رَاجَعَهَا ۱ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَا وَاحِدَةً . ۲
37 ـ بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ ۳
۱۰۸۱۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا» . ۴
۱۰۸۱۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ۵ وَهِيَ حُبْلى ۶ ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا ۷ وَضَعَتْهُ ۸ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا إِلَا أَنْ يَجِدَ ۹ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى تَفْطِمَهُ ۱۰ » . ۱۱
1.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «ارتجعها» .
2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶۸ ، ح ۲۲۹۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۴ ، ح ۲۸۴۴۵ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۰۳
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۶۳ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ۱۰۷۴۵ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶۸ ، ح ۲۲۹۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۱۸ ، ح ۲۲۷۳۶ .
5.في التهذيب ، ح ۳۶۰ : «امرأته» .
6.في التهذيب ، ح ۴۶۵ : «الحبلى» بدل «وهي حبلى» .
7.في «م ، جد» والوسائل ، ح ۲۷۶۱۲ والكافي والتهذيب ، ح ۳۶۰ والاستبصار : «وإذا» . وفي التهذيب ، ح ۴۶۵ : «وإن» .
8.في التهذيب ، ح ۴۶۵ : «رضعته» . وفي الاستبصار : «أرضعته» .
9.في «بح» : «أن تجد» .
10.في المرآة : «حمل في المشهور على الولد الذكر» .
11.الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيرا ، ح ۱۰۵۹۴ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۶۰ ؛ وص ۱۳۴ ، ح ۴۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۴۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۱ ، ح ۲۳۱۱۴ ؛ و ص ۱۳۷۲ ، ح ۲۳۴۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۷۱ ، ح ۲۷۶۱۲ ؛ و فيه ، ص ۵۱۸ ، ح ۲۷۷۳۵ ، إلى قوله : «حتّى تضع حملها» .