585
الكافي ج11

۱۰۸۲۰.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرى ، إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ۱وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ»۲ » .
قَالَ : «كَانَتِ الْمَرْأَةُ ۳ مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلى زَوْجِهَا إِذَا ۴ أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا ، فَتَقُولُ : لَا أَدَعُكَ ؛ لِأَنِّي ۵ أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلى وَلَدِي ، وَيَقُولُ الرَّجُلُ : لَا أُجَامِعُكِ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ

1.قال المقدّس الأردبيلي قدس سره ما ملخّصه : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «لَا تُضَآرَّ» بالرفع ، وأكثر القرّاء بفتح الراء ، وعلى التقديرين يحتمل البناء للفاعل والمفعول ، والمعنى المقصود على التقادير النهي ، أي لا تضارّ والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنّفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف ، وعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه في شأن الولد ، وأن تقول بعد ما ألفها الولد : اطلب له ظئرا وما أشبه ذلك . ولا يضارّ المولود له أيضا امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئا ممّا وجب عليه من رزقها وكسوتها ، أو يأخذه منها وهي تريد الإرضاع ، فتضرّر بمفارقة الولد ونحوه ، ولا يكرهها عليه إذا لم ترّده ، فتضرّر بالإكراه . «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ» قيل : إنّه عطف على المولود له ، الخ . وما بينهما اعتراض لبيان تفسير المعروف ، فكأنّ المعنى : وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه ، أي يجب عليه مثل ما وجب على المورّث ، ف «على الوارث» خبر مقدّم متعلّق بمقدّر ، و«مثل ذلك» مبتدأ ؛ يعني إن مات المولود له ، لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالمعروف وعدم الضرر . وهذا مشكل ؛ لعدم وجوب نفقه الولد على غير الأبوين ، فلا تجب اُجرة الرضاع على غيرهما ، وهو مذهب الأصحاب والشافعي ، فقيل : المراد من الوارث هو الولد المرتضع ، فتجب الاُجرة في ماله بأن يعطيه الوليّ أو الوصيّ أو الحاكم أو من ينوبه فيسترضع ، وهو بعيد عن ظاهر الآية» زبدة البيان ، ص ۵۵۸ ـ ۵۵۹ . و ذكر بعدها أقوالاً اُخرى ، فراجع . وقال الطبرسي قدس سره : «روي عن السيّدين : الباقر والصادق عليهماالسلام : «لَا تُضَآرَّ وَ لِدَةُ» بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ، «وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ» أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضرّ ذلك بالأب» . مجمع البيان ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ .

2.البقرة (۲) : ۲۳۳ .

3.في «بح ، جت» : «امرأة» .

4.في «بف» : «إن» .

5.في «م ، ن ، جد» وحاشية «بح» : «إنّي» . وفي «بح ، بخ ، بف ، جت» : «أنا» .


الكافي ج11
584

رَاجَعَهَا ۱ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَا وَاحِدَةً . ۲

37 ـ بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ ۳

۱۰۸۱۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا» . ۴

۱۰۸۱۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ۵ وَهِيَ حُبْلى ۶ ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا ۷ وَضَعَتْهُ ۸ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا إِلَا أَنْ يَجِدَ ۹ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى تَفْطِمَهُ ۱۰ » . ۱۱

1.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «ارتجعها» .

2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶۸ ، ح ۲۲۹۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۴ ، ح ۲۸۴۴۵ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۰۳

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۶۳ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ۱۰۷۴۵ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶۸ ، ح ۲۲۹۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۱۸ ، ح ۲۲۷۳۶ .

5.في التهذيب ، ح ۳۶۰ : «امرأته» .

6.في التهذيب ، ح ۴۶۵ : «الحبلى» بدل «وهي حبلى» .

7.في «م ، جد» والوسائل ، ح ۲۷۶۱۲ والكافي والتهذيب ، ح ۳۶۰ والاستبصار : «وإذا» . وفي التهذيب ، ح ۴۶۵ : «وإن» .

8.في التهذيب ، ح ۴۶۵ : «رضعته» . وفي الاستبصار : «أرضعته» .

9.في «بح» : «أن تجد» .

10.في المرآة : «حمل في المشهور على الولد الذكر» .

11.الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيرا ، ح ۱۰۵۹۴ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۶۰ ؛ وص ۱۳۴ ، ح ۴۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۴۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۱ ، ح ۲۳۱۱۴ ؛ و ص ۱۳۷۲ ، ح ۲۳۴۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۷۱ ، ح ۲۷۶۱۲ ؛ و فيه ، ص ۵۱۸ ، ح ۲۷۷۳۵ ، إلى قوله : «حتّى تضع حملها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207539
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي