587
الكافي ج11

38 ـ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ ۱

۱۰۸۲۲.أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا ۲ ، إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» . ۳

۱۰۸۲۳.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۴، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ ۵ : هَلْ لَهَا سُكْنى ، أَوْ نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : «لَا ۶ » . ۷

10824.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ـ أَوْ 8 رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ـ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱-۴

2.في الفقيه : + «ولا سكنى» .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۲ ، ح ۴۷۶۵ ، معلّقا عن موسى بن بكر الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۲۹ ، ح ۲۳۱۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۲۰ ، ح ۲۷۷۴۲ .

4.في الوسائل والتهذيب : - «بن زياد» .

5.في التهذيب ، ح ۴۶۰ والاستبصار ، ح ۱۱۸۹ : «العدّة» .

6.في التهذيب ، ح ۴۶۰ والاستبصار ، ح ۱۱۸۹ : «نعم» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۳ ، ح ۴۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۱۸۹ ، معلّقا عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۳ ، ح ۴۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۱۹۰ ، بسندهما عن ابن سنان الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۰ ، ح ۲۳۱۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۲۰ ، ح ۲۷۷۴۳ .

8.مفاد العطف هو الترديد في أنّ الراوي عن حمّاد بن عيسى هو والد عليّ بن إبراهيم مباشرة ، أو بتوسّط رجل .


الكافي ج11
586

تَعْلَقِي ، فَأَقْتُلَ ۱ وَلَدِي ، فَنَهَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ تُضَارَّ ۲ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ، وَأَنْ يُضَارَّ ۳ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ .
وَأَمَّا ۴ قَوْلُهُ : «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ ۵ أُمُّهُ ۶ فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذلِكَ كَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ» . ۷

۱۰۸۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : «أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ۸ » . ۹

1.في «بح ، بف» : «فأقبل» .

2.في «ن ، بن» : «أن يضارّ» .

3.في «م ، ن ، بن ، جد» : «أو يضارّ» بدل «وأن يضارّ» .

4.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فأمّا» .

5.في «بن ، جت» : «أو تضارّ» .

6.في «بح» : «باُمّه» .

7.الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الرضاع ، ح ۱۰۵۷۳ . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۶۷۳ ، معلّقا عن الكليني في ح ۱۰۵۷۳ . الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيرا ، ح ۱۰۵۹۳ ، بسند آخر ، إلى قوله : «بما تقبله امرأة اُخرى» مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، بسند آخر ، من قوله : «كانت المرأة منّا» إلى قوله : «وأن يضارّ الرجل المرأة» مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۰ ، ح ۴۷۸۸ ، بسند آخر ، إلى قوله : «ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» ومن قوله : «فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ» ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۵۵ ، من قوله : «ليس لها أن تأخذ في رضاعه» ؛ و فيه ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۶۴ ، إلى قوله : «وأن يضارّ الرجل المرأة» وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۸۲ ، عن الحلبي ، من قوله : «لا تضارّ والدة بولدها» إلى قوله : «وأن يضارّ الرجل المرأة» ؛ و فيه ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۸۵ ، عن الحلبي ، إلى قوله : «ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» ومن قوله : «فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۱ ، ح ۲۳۱۱۵ ؛ و ص ۱۳۷۳ ، ح ۲۳۴۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۷۲ ، ح ۲۷۶۱۵ ، إلى قوله : «ولا مولود له بولده» .

8.في «بخ» : - «حملها» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۴ ، ح ۴۶۴ ، معلّقا عن الكليني . و راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ۱۰۷۴۵ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۱ ، ح ۲۳۱۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۱۸ ، ح ۲۷۷۳۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207496
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي