59
الكافي ج11

۱۰۰۰۴.عَلِيٌّ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۲ : رَجُلٌ جَاءَ ۳ إِلى امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا ۴ ، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُكَ ۵ نَفْسِي عَلى أَنْ تَلْتَمِسَ ۶ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ ۷ ، وَتَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَا أَنَّكَ ۸ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ .
قَالَ ۹
: «لَيْسَ لَهُ إِلَا مَا اشْتُرِطَ ۱۰ » . ۱۱

۱۰۰۰۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام لِي وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:«قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا ۱۲ الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي ۱۳

1.في «جت» والوسائل والتهذيب : + «بن إبراهيم» .

2.في «بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : - «له» .

3.في «بخ» والوافي : «جاء رجل» .

4.في الوافي : «أن تزوّجها نفسه» .

5.في الوافي : «أتزوّجك» .

6.في «ن» : «أن تلمس» .

7.في «بن» والوسائل والتهذيب ، ح ۱۱۶۰ : «والتماس» .

8.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «أن» . وفي التهذيب ، ح ۱۱۶۰ : «أنّه» .

9.في «م ، ن ، جد» : «فقال» . وفي الوافي والتهذيب ، ح ۱۱۶۰ : + «لا بأس» .

10.في الوافي : «يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء اللّه تعالى ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلّا أنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، كما يدلّ عليه ذكر خوف الفضيحة» . وفي المرآة : «لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطي مطلقا ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۰ ، ح ۱۱۶۰ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۴۹۵ ، بسند آخر. وفي رسالة المتعة ، ص ۱۳ ، ح ۳۴ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۵۵ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۲ ، ح ۲۱۶۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۲ ، ح ۲۶۵۶۵ .

12.في «بخ» والوافي وخلاصة الإيجاز : ص ۵۹ : «عليكم» .

13.في الوافي : «قوله عليه السلام : من قبلي ، أي لا أحكم بتحريمها من قبل اللّه تعالى ، بل ألتمس منكم تركها ، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيّتها رأسا ، بل لتضرّري بها» .


الكافي ج11
58

۱۰۰۰۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي ۱ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ : كَيْفَ زَنَيْتِ ؟ فَقَالَتْ ۲ : مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ ، فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً ، فَأَبى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي ، فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلى نَفْسِي ، سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : تَزْوِيجٌ ۳ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» . ۴

1.في «بف» : - «إنّي» .

2.في «ن ، بن» والوسائل : «قالت» .

3.في الوافي : «إنّما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدالّ على النكاح والإنكاح فيه وذكر المهر وتعيينه والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل» . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «قوله : وقوع اللفظ الدالّ على النكاح ، ليس في الخبر دالّ على النكاح ، ولكن لا بأس بأن يحمل على أنّ اللفظ صدر منهما ولم ينقل إلينا ، ويحتمل أن يراد به أنّه كالتزويج ؛ لمكان الضرورة وحفظ النفس» . وفي المرآة : «لعلّ المراد والمعنيّ بهذا الخبر أنّ الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه عن الزنى ، والظاهر أنّ الكليني حمله على أنّها زوّجته نفسها متعة بشربة من ماء ، فذكره في هذا الباب . وهو بعيد ؛ لأنّها كانت متزوّجة وإلّا لم تستحقّ الرجم بزعم عمر . إلّا أن يقال : إنّ هذا أيضا كان من خطائه ، لكنّ الأمر سهل ؛ لأنّه باب النوادر» . وفي هامش الكافي المطبوع : «محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معيّن ، وهو سقاية الماء» .

4.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۵ ، ح ۵۰۲۸ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : «وفي رواية محمّد بن عمر و بن سعيد رفعه أنّ امرأة أتت عمر ...» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۹ ، ح ۱۸۶ ، بسند آخر عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۴ ، ح ۱۵۵ ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۱۳۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۰ ، ح ۲۶۵۰۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250177
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي