۱۰۰۰۴.عَلِيٌّ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۲ : رَجُلٌ جَاءَ ۳ إِلى امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا ۴ ، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُكَ ۵ نَفْسِي عَلى أَنْ تَلْتَمِسَ ۶ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ ۷ ، وَتَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَا أَنَّكَ ۸ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ .
قَالَ ۹
: «لَيْسَ لَهُ إِلَا مَا اشْتُرِطَ ۱۰ » . ۱۱
۱۰۰۰۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام لِي وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:«قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا ۱۲ الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي ۱۳
1.في «جت» والوسائل والتهذيب : + «بن إبراهيم» .
2.في «بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : - «له» .
3.في «بخ» والوافي : «جاء رجل» .
4.في الوافي : «أن تزوّجها نفسه» .
5.في الوافي : «أتزوّجك» .
6.في «ن» : «أن تلمس» .
7.في «بن» والوسائل والتهذيب ، ح ۱۱۶۰ : «والتماس» .
8.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «أن» . وفي التهذيب ، ح ۱۱۶۰ : «أنّه» .
9.في «م ، ن ، جد» : «فقال» . وفي الوافي والتهذيب ، ح ۱۱۶۰ : + «لا بأس» .
10.في الوافي : «يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء اللّه تعالى ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلّا أنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، كما يدلّ عليه ذكر خوف الفضيحة» . وفي المرآة : «لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطي مطلقا ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها» .
11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۰ ، ح ۱۱۶۰ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۴۹۵ ، بسند آخر. وفي رسالة المتعة ، ص ۱۳ ، ح ۳۴ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۵۵ ، الباب ۳ ، مرسلاً عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۲ ، ح ۲۱۶۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۲ ، ح ۲۶۵۶۵ .
12.في «بخ» والوافي وخلاصة الإيجاز : ص ۵۹ : «عليكم» .
13.في الوافي : «قوله عليه السلام : من قبلي ، أي لا أحكم بتحريمها من قبل اللّه تعالى ، بل ألتمس منكم تركها ، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيّتها رأسا ، بل لتضرّري بها» .