593
الكافي ج11

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا» . ۱

۱۰۸۳۳.صَفْوَانُ۲، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛ وَعَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۳عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»۴ قَالَ : «هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ ۵ أَوِ الرَّجُلُ ۶ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبْتَاعُ لَهَا ۷ ، فَتُجِيزُ ۸ ، فَإِذَا ۹ عَفَا فَقَدْ جَازَ ۱۰ » . ۱۱

1.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ۱۰۷۵۸ ، عن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح وحميد بن زياد . وفيه ، نفس الباب ، ح ۱۰۷۵۳ و ۱۰۷۵۷ ؛ و التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶۴ ، ح ۲۰۹ ؛ وص ۶۵ ، ح ۲۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۰۴۸ ، بسند آخر عن أبي بصير ، وفي كلّها إلى قوله : «وتتزوّج إن شاءت من ساعتها» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ ، ح ۴۷۷۳ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۹۷ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۲۵ ، ح ۲۳۱۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۲۷۱۶۸ .

2.السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى صفوان .

3.في هذا الموضع من السند أيضا تحويل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد» على «عليّ ، عن أبيه» . فتحصّل أنّ الطرق إلى أبي عبد اللّه خمسة ، ثلاثة منها تنتهي إلى أبي بصير ، واثنتان منها تنتهيان إلى سماعة .

4.البقرة (۲) : ۲۳۷ .

5.في «بح» والتهذيب وتفسير العيّاشي : «والأخ» .

6.في التهذيب وتفسير العيّاشي : «والرجل» .

7.في «بف» : - «لها» .

8.في «بح» : «فجبر» . وفي التهذيب وتفسير العيّاشي : «ويشتري» . وفي الفقيه : «ويتّجر» .

9.في التهذيب وتفسير العيّاشي : «فأيّ هؤلاء» بدل «فإذا» .

10.في المرآة : «هذا مؤيّد لقول أكثر الأصحاب من أنّ المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس هو الزوج ، بل هو الذي يلي أمر المرأة ، وأيضا يدلّ على عدم تخصيصه بالأب والجدّ ، وتقدير الحكم إلى كلّ من تولّى عقدها ، كما هو قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلاً أو وصيّا ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا . ويدلّ أيضا على أنّ للوصيّ النكاح كما ذهب إليه الأكثر ، لكنّ أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيّا في خصوص النكاح» .

11.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۶ ، ح ۴۷۷۸ ، عن الحلبي وأبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۵۷۳ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۱۲ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفيه ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۰۶ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۸ ، ح ۲۱۵۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۲۷۱۷۲ .


الكافي ج11
592

1 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» 2 مَا أَدْنى ذلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ 3 مُعْسِراً لَا يَجِدُ 4 ؟
قَالَ : «خِمَارٌ 5 أَوْ شِبْهُهُ 6 » . 7

40 ـ بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ

۱۰۸۳۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ۸ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ۹ ، وَتَتَزَوَّجُ ۱۰ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ۱۱ ، وَإِنْ كَانَ ۱۲ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ،

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۰۶

2.البقرة (۲) : ۲۴۱ .

3.في التهذيب وتفسير العيّاشي : + «الرجل» .

4.في الوسائل : - «لا يجد» .

5.الخمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع خمر ، مثل كتاب وكتب . المصباح المنير ، ص ۱۸۱ (خمر) .

6.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۹ : «المشهور بين الأصحاب أنّ المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره . وقيل : إنّ الاعتبار بهما معا ، وهو ضعيف ، وقد قسّم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام : اليسار ، والإعسار ، والتوسّط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار . وقال جماعة من المتأخّرين : الغنيّ يمتّع بالثوب المرتفع أو الدابّة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسّط بالثوب المتوسّط وخمسة دنانير» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۰ ، ح ۴۸۶ ، بسنده عن أبي بصير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۲۸ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۲۵ ، ح ۲۳۰۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۷۱۵۳ .

8.في الكافي ، ح ۱۰۷۵۸ : + «تطليقة واحدة» .

9.في «جد» والوسائل : - «منه» .

10.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل والكافي ، ح ۱۰۷۵۷ و ۱۰۷۵۸ : «وتزوّج» .

11.في الكافي ، ح ۱۰۷۵۸ : «من ساعتها إن شاءت» بدل «إن شاءت من ساعتها» .

12.في «بن» : - «كان» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250085
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي