1 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» 2 مَا أَدْنى ذلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ 3 مُعْسِراً لَا يَجِدُ 4 ؟
قَالَ : «خِمَارٌ 5 أَوْ شِبْهُهُ 6 » . 7
40 ـ بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ
۱۰۸۳۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ۸ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ۹ ، وَتَتَزَوَّجُ ۱۰ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ۱۱ ، وَإِنْ كَانَ ۱۲ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ،
1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۰۶
2.البقرة (۲) : ۲۴۱ .
3.في التهذيب وتفسير العيّاشي : + «الرجل» .
4.في الوسائل : - «لا يجد» .
5.الخمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع خمر ، مثل كتاب وكتب . المصباح المنير ، ص ۱۸۱ (خمر) .
6.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۹ : «المشهور بين الأصحاب أنّ المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره . وقيل : إنّ الاعتبار بهما معا ، وهو ضعيف ، وقد قسّم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام : اليسار ، والإعسار ، والتوسّط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار . وقال جماعة من المتأخّرين : الغنيّ يمتّع بالثوب المرتفع أو الدابّة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسّط بالثوب المتوسّط وخمسة دنانير» .
7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۰ ، ح ۴۸۶ ، بسنده عن أبي بصير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۲۸ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۲۵ ، ح ۲۳۰۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۷۱۵۳ .
8.في الكافي ، ح ۱۰۷۵۸ : + «تطليقة واحدة» .
9.في «جد» والوسائل : - «منه» .
10.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل والكافي ، ح ۱۰۷۵۷ و ۱۰۷۵۸ : «وتزوّج» .
11.في الكافي ، ح ۱۰۷۵۸ : «من ساعتها إن شاءت» بدل «إن شاءت من ساعتها» .
12.في «بن» : - «كان» .