۱۰۸۳۴.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ۱ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا ۲
فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ ۳ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ» .
قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قَالَ : «هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي ۴ ، فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ» . ۵
10835.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
6 قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى مِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ .
قَالَ : «إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا 7 وَنِصْفِ أَوْلَادِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ
1.في الوسائل ، ح ۲۷۱۴۶ والتهذيب : «يطلّق» .
2.في التهذيب : - «لها» . وفي الوسائل ، ح ۲۷۱۴۶ : + «شيئا» .
3.في الوسائل ، ح ۲۷۱۴۶ : + «به» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي المطبوع : + «لها» . وفي الفقيه : «ويتّجر» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۲ ، ح ۴۹۳ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ۱۰۷۵۵ ومصادره الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۸ ، ح ۲۱۵۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۵ ، ذيل ح ۲۷۱۷۲ ؛ وفيه ، ص ۳۰۷ ، ح ۲۷۱۴۶ ؛ وص ۳۱۴ ، ح ۲۷۱۶۹ ، إلى قوله : «يمتّع مثلها من النساء» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۰۷
7.في «بف» : «بعضها» .