قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْهَا 1 لَهُ ، وَقَالَتْ : أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ 2 ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .
قَالَ : «يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ 3 دِرْهَمٍ» . 4
۱۰۸۴۰.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ۵يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «تَرُدُّ ۶ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ۷ ، فَهِبَتُهَا ۸ إِيَّاهَا لَهُ ۹ وَلِغَيْرِهِ سَوَاءٌ» . ۱۰
۱۰۸۴۱.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ۱۱ ، وَأَمْهَرَهَا أَبَاهَا ، وَقِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ» . ۱۲
۱۰۸۴۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ» . ۱۳
۱۰۸۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ ۱۴ ، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا ۱۵ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي ۱۶ بِقِيمَتِهِ ۱۷ ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ ۱۸ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ
1.في التهذيب : «فبعث بها إليها ، فردّتها عليه ووهبتها» بدل «فأدّاها إليها ، فوهبتها» .
2.في التهذيب : + «منّي في هذه الألف هي لك ، فقبلها منها» .
3.في التهذيب : «قال : لا شيء لها ، وتردّ عليه خمسمائة» بدل «قال : يرجع عليها بخمسمائة» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۵۱۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۷ ، ح ۴۷۸۱ ، معلّقا عن شهاب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۴ ، ح ۲۱۵۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۱ ، ذيل ح ۲۷۱۳۰ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۰۸
6.في «بح» : «يردّ» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
7.في «بخ ، بف» و الوافي : + «فوهبتها له» . وفي التهذيب : «فوهبتها له» بدل «درهم» .
8.في التهذيب والوافي : «وهبتها» .
9.في «بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «له إيّاها» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۴۹۲ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن ابن اُذينة الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۴ ، ح ۲۱۵۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۴ ، ذيل ح ۲۷۱۱۶ .
11.في «بح» : «امرأته» .
12.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۵ ، ح ۲۱۵۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۷۱۷۹ .
13.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۲ ، ح ۴۹۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۷ ، ح ۲۱۵۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۷ ، ذيل ح ۲۷۱۴۶ ؛ وص ۳۱۴ ، ذيل ح ۲۷۱۶۹ .
14.في الفقيه : «على عبد له وامرأة للعبد» بدل «على عبد وامرأته» .
15.في الفقيه : + «بقيمة» .
16.في الفقيه : «الثاني» بدل «العبد الباقي» .
17.في «جد» والفقيه : «بقيمة» .
18.في الفقيه : + «الاُولى» .