599
الكافي ج11

قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْهَا 1 لَهُ ، وَقَالَتْ : أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ 2 ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .
قَالَ : «يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ 3 دِرْهَمٍ» . 4

۱۰۸۴۰.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ۵يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «تَرُدُّ ۶ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ۷ ، فَهِبَتُهَا ۸ إِيَّاهَا لَهُ ۹ وَلِغَيْرِهِ سَوَاءٌ» . ۱۰

۱۰۸۴۱.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ۱۱ ، وَأَمْهَرَهَا أَبَاهَا ، وَقِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ» . ۱۲

۱۰۸۴۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ» . ۱۳

۱۰۸۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ ۱۴ ، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا ۱۵ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي ۱۶ بِقِيمَتِهِ ۱۷ ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ ۱۸ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ

1.في التهذيب : «فبعث بها إليها ، فردّتها عليه ووهبتها» بدل «فأدّاها إليها ، فوهبتها» .

2.في التهذيب : + «منّي في هذه الألف هي لك ، فقبلها منها» .

3.في التهذيب : «قال : لا شيء لها ، وتردّ عليه خمسمائة» بدل «قال : يرجع عليها بخمسمائة» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۵۱۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۷ ، ح ۴۷۸۱ ، معلّقا عن شهاب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۴ ، ح ۲۱۵۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۱ ، ذيل ح ۲۷۱۳۰ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۰۸

6.في «بح» : «يردّ» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

7.في «بخ ، بف» و الوافي : + «فوهبتها له» . وفي التهذيب : «فوهبتها له» بدل «درهم» .

8.في التهذيب والوافي : «وهبتها» .

9.في «بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «له إيّاها» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۴۹۲ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن ابن اُذينة الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۴ ، ح ۲۱۵۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۴ ، ذيل ح ۲۷۱۱۶ .

11.في «بح» : «امرأته» .

12.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۵ ، ح ۲۱۵۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۷۱۷۹ .

13.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۲ ، ح ۴۹۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۷ ، ح ۲۱۵۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۷ ، ذيل ح ۲۷۱۴۶ ؛ وص ۳۱۴ ، ذيل ح ۲۷۱۶۹ .

14.في الفقيه : «على عبد له وامرأة للعبد» بدل «على عبد وامرأته» .

15.في الفقيه : + «بقيمة» .

16.في الفقيه : «الثاني» بدل «العبد الباقي» .

17.في «جد» والفقيه : «بقيمة» .

18.في الفقيه : + «الاُولى» .


الكافي ج11
598

وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ ۱ » .
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .
قَالَ : «لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ ۲ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا ۳ » . ۴

۱۰۸۳۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ۵ .
فَقَالَ ۶ : «لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ ، وَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً ۷ » . ۸

10839.مُحَمَّدٌ 9 ، عَنْ أَحْمَدَ 10 ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ شِهَابٍ 11 ،

1.في «جد» : «العبد» .

2.في «بح» : «ويردّ» . وفي «بن» بالتاء والياء معا .

3.في الوافي : «وذلك لأنّ صداقها إنّما كان الألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق» .

4.الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ۹۶۴۷ . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۴۸۴ ، بسنده عن الحسن بن محبوب . رسالة في المهر للمفيد ، ص ۲۳ ، مرسلاً عن الفضيل بن يسار الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۲ ، ح ۲۱۵۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۲ ، ح ۲۷۰۹۳ .

5.في الوسائل : - «درهم» .

6.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .

7.في المرآة : «لم أر أحدا من الأصحاب تعرّض لهذا الحكم ، ولعلّ حكمه عليه السلام بعدم الردّ مبنيّ على أنّها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خاليا من المهر ، فلذا لا تردّ شيئا ، وهذا إنّما يكون إذا لم يبعها أوّلاً أباها بأكثر من الألف» .

8.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۵ ، ح ۲۱۵۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۷۱۷۸ .

9.هكذا في النسخ . وفي المطبوع والوسائل : «محمّد بن يحيى» .

10.هكذا في النسخ . وفي المطبوع والوسائل : «أحمد بن محمّد» .

11.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : «ابن شهاب» . وهو سهو ظاهرا ؛ فقد ورد الخبر ـ باختلاف في الألفاظ ـ في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۵۱۱ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربّه . وقد روى الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب [بن عبد ربّه] في الكافي ، ح ۶۰۶۸ ؛ وتفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۲۲۸ ؛ و السرائر ، ج ۳ ، ص ۵۹۸ . ولم نعثر على رواية صالح بن رزين عن ابن شهاب أو ما بمعناه في موضع . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۷ ، ح ۴۷۸۱ عن شهاب ، والمذكور في مشيخة الفقيه هو الطريق إلى شهاب بن عبد ربّه . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۹۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250682
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي