601
الكافي ج11

۱۰۸۴۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ ، قَالَ : «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَالْغُسْلُ ۲ » . ۳

۱۰۸۴۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً۴، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْجَلْدُ وَالرَّجْمُ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ» . ۵

۱۰۸۴۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ ۶ الْاءِيقَاعُ بِهِنَّ ۷ » . ۸

1.في التهذيب والاستبصار : + «في رجل دخل بامرأة» .

2.في التهذيب والاستبصار : - «والغسل» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۸۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۸۱۹ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ۴۰۲۵ ومصادره الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ ، ح ۴۵۳۹ ؛ وج ۲۲ ، ص ۵۱۳ ، ح ۲۱۶۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۷۱۸۴ .

4.في الوسائل : «عنه ، عن أبيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا» . وهو سهو واضح ، كما تدلّ عليه لفظة «جميعا» المذكورة في الوسائل أيضا .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۸۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۸۲۰ ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ۴۰۲۴ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۵۸ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي كلّها مع زيادة في أوّله . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۸۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۸۱۸ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «سألت أبا جعفر عليه السلام : متى يجب المهر ؟ فقال : إذا دخل بها» الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ ، ح ۴۵۴۰ ؛ وج ۲۲ ، ص ۵۱۳ ، ح ۲۱۶۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۰ ، ح ۲۷۱۸۵ .

6.في الوافي والتهذيب : «هي» .

7.في المرآة : «الظاهر أنّه تفسير لقوله تعالى : «أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ» [النساء (۴) : ۴۳] الذي وقع في آية التيمّم ، فلا يناسب ذكره هنا ، إلّا أن يقال : لمّا كانت الملامسة والمسّ متقاربين في المعنى ، ووقع في آية الطلاق : «وَإِن طَـلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ» [البقرة (۲) : ۲۳۷] فيظهر أنّ المراد بالمسّ هنا أيضا الجماع . وفيه تكلّف» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۱ ، ح ۱۸۴۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ح ۴۲۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۷۱۸۲ .


الكافي ج11
600

النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ» . ۱

۱۰۸۴۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ ۲ عَلَى الْوَصِيفِ ، فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا ، فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، ثُمَّ ۳ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .
قَالَ : «عَلَيْهَا ۴ نِصْفُ قِيمَتِهِ ۵ يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهَا ، لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ» . ۶

۱۰۸۴۵.وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ، فَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ :«تَرُدُّ ۷ عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تُسْتَسْعى ۸ فِيهَا» . ۹

41 ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلًا ۱۰

۱۰۸۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ» . ۱۱

1.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۱ ، ح ۴۴۹۲ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۵ ، ح ۲۱۵۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۱ ، ذيل ح ۲۷۱۱۱ .

2.في «بن» : «تتزوّج» .

3.في التهذيب : «فيريد أن» بدل «فيزيد أو ينقص ثمّ» .

4.في الجعفريّات : «يغرم له» بدل «عليها» .

5.في «بخ» : «قيمتها» . وفي الجعفريّات : «قيمة الوصيف» .

6.الجعفريّات ، ص ۱۱۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۴۹۴ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۶ ، ح ۲۱۵۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۳ ، ذيل ح ۲۷۱۱۵ .

7.في «بح» : «يردّ» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

8.في «جت» بالتاء والياء معا .

9.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۶ ، ح ۲۱۵۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۷۱۸۰ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۰۹

11.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۱۳ ، ح ۲۱۶۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۷۱۸۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207444
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي