603
الكافي ج11

فَقَالَ ۱ : «إِذَا أَدْخَلَهُ ، وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ» . ۲

۱۰۸۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ۳ وَقَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا : أَ لَهَا عِدَّةٌ ؟
۴ فَقَالَ : «ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَأَرْخى سِتْراً ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ ۵ » .
قَالَ ۶ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلًا ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَإِنَّمَا مَعْنى ذلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ ۷ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ ، وَإِنَّمَا هذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَلَيْسَ لَهَا ۸ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ إِلَا نِصْفُ الْمَهْرِ . ۹

1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «قال» .

2.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ۱۰۷۵۸ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۱۳ ، ح ۲۱۶۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۷۱۸۱ .

3.في «بف» : «امرأة» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۱۰

5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۶ ـ ۱۸۷ : «المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يستقرّ بمجرّد الخلوة ، وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بأنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ، ويجب به العدّة ، وحمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر وأشباهه على ما إذا كان الرجل والمرأة متّهمين بعد خلوتهما ، فأنكر المواقعة ؛ فإنّه متى كان الأمر على هذا لا يصدّقان على أقوالها ، ويلزم الرجل المهر كلّه ، والمرأة العدّة ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقها ، فلا يوجب المهر إلّا المواقعة ، ثمّ استشهد برواية أبي بصير الآتية ، ثمّ ذكر الوجه الذي ذكره ابن أبي عمير واستحسنه ، وقال : لا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّا إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، مع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكّن فالقول ما قاله ابن أبي عمير» وانظر : المبسوط ، ج ۴ ، ص ۳۱۸ ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۵ ، ذيل ح ۱۸۶۴ .

6.في «بخ ، بف» : «وقال» .

7.في الوسائل : «بالظاهر» بدل «بالحكم الظاهر» .

8.في «بح ، بخ ، بف» : «عليها» .

9.الجعفريّات ، ص ۱۰۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : «إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع» . وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم السلام ، و تمام الرواية هكذا : «إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر» . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۷ ، ح ۱۸۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۹ ، ح ۸۲۷ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۱۴ ، ح ۲۱۶۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۷۱۹۱ .


الكافي ج11
602

۱۰۸۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ ۱ بَاباً ، وَأَرْخى سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَ يُوجِبُ ۲ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ ؟
قَالَ : «لَا يُوجِبُ ۳ عَلَيْهِ ۴ الصَّدَاقَ إِلَا الْوِقَاعُ» . ۵

۱۰۸۵۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتّى ۶ طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ ۷ » .
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ ؟

1.في «بخ ، بف» : «وأغلق» .

2.في «بح» : «أتوجب» .

3.في «بح» : «لا توجب» .

4.في «م ، بن ، جد» والوافي والوسائل : - «عليه» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۷ ، ح ۱۷۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۹ ، ح ۸۲۸ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۸۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۸۱۷ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب ، و تمام الرواية هكذا : «لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج» . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۸۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۲۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۱۳ ، ح ۲۱۶۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۷۱۹۰ .

6.في «بن ، جد» : «ثمّ» .

7.في المرآة : «إنّما العدّة من الماء ، أي ممّا هو مظنّة نزول الماء ، وهو الدخول ، كما يدلّ عليه آخر الخبر» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207543
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي