۱۰۸۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ ۱ بَاباً ، وَأَرْخى سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَ يُوجِبُ ۲ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ ؟
قَالَ : «لَا يُوجِبُ ۳ عَلَيْهِ ۴ الصَّدَاقَ إِلَا الْوِقَاعُ» . ۵
۱۰۸۵۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتّى ۶ طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ ۷ » .
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ ؟
1.في «بخ ، بف» : «وأغلق» .
2.في «بح» : «أتوجب» .
3.في «بح» : «لا توجب» .
4.في «م ، بن ، جد» والوافي والوسائل : - «عليه» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۷ ، ح ۱۷۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۹ ، ح ۸۲۸ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۸۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۸۱۷ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب ، و تمام الرواية هكذا : «لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج» . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۸۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۲۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۱۳ ، ح ۲۱۶۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۷۱۹۰ .
6.في «بن ، جد» : «ثمّ» .
7.في المرآة : «إنّما العدّة من الماء ، أي ممّا هو مظنّة نزول الماء ، وهو الدخول ، كما يدلّ عليه آخر الخبر» .