609
الكافي ج11

يَبْلُغُهَا ۱ وَفَاتُهُ» . ۲

۱۰۸۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۳، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ ۴ » . ۵

۱۰۸۶۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ ، قَالَ : «الْمُتَوَفّى عَنْهَا ۶ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؛ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ ۷ » . ۸

10866.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

1.في «ن» : «تبلغها» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۴ ، ضمن ح ۴۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ ، ضمن ح ۱۲۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۹ ، ح ۲۳۰۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۸ ، ح ۲۸۴۵۶ .

3.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والتهذيب : - «بن يحيى» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۱ : «إن قامت البيّنة ، أي سواء قامت البيّنة على تعيين وقت الموت أو لم تقم . ويحتمل أن يكون المعنى أنّه يكفي للعدّة وصول الخبر وإن لم تكن بالبيّنة» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۳ ، ح ۵۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۲۷۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۹ ، ح ۲۳۰۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۹ ، ح ۲۸۴۵۷ .

6.هكذا في جميع النسخ والوسائل . وفي المطبوع والوافي : + «[زوجها] » .

7.قال ابن الأثير : «أحدّت المرأة على زوجها تحدّ فهي محدّ : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ (حدد) .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۳ ، ح ۵۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۲۷۰ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۷۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۲۷۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۹ ، ح ۲۳۰۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۹ ، ح ۲۸۴۵۸ .


الكافي ج11
608

۱۰۸۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ۱، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتِ ۲ الْبَيِّنَةُ عَلى ذلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ ۳ » . ۴

۱۰۸۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ۵ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ عَلِمَتْ ۶ » . ۷

۸ 43 ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ

۱۰۸۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ

1.في «بف» : - «الواسطي» .

2.في «بح» : + «لها» .

3.في حاشية «بخ» : «طلّقها» .

4.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۷ ، ح ۲۳۰۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۸۴۵۰ .

5.في «ن» : + «امرأته» .

6.في المرآة : «من يوم علمت ، أي يوم وصل إليها الخبر ، أو يوم علمت وقوع الطلاق قبله . والأوّل أظهر لفظا ، والثاني معنىً» .

7.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۶ ، ح ۲۳۰۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۷ ، ح ۲۸۴۵۱ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۱۲

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207520
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي