يَبْلُغُهَا ۱ وَفَاتُهُ» . ۲
۱۰۸۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۳، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ ۴ » . ۵
۱۰۸۶۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ ، قَالَ : «الْمُتَوَفّى عَنْهَا ۶ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؛ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ ۷ » . ۸
10866.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
1.في «ن» : «تبلغها» .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۴ ، ضمن ح ۴۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ ، ضمن ح ۱۲۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۹ ، ح ۲۳۰۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۸ ، ح ۲۸۴۵۶ .
3.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والتهذيب : - «بن يحيى» .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۱ : «إن قامت البيّنة ، أي سواء قامت البيّنة على تعيين وقت الموت أو لم تقم . ويحتمل أن يكون المعنى أنّه يكفي للعدّة وصول الخبر وإن لم تكن بالبيّنة» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۳ ، ح ۵۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۲۷۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۹ ، ح ۲۳۰۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۹ ، ح ۲۸۴۵۷ .
6.هكذا في جميع النسخ والوسائل . وفي المطبوع والوافي : + «[زوجها] » .
7.قال ابن الأثير : «أحدّت المرأة على زوجها تحدّ فهي محدّ : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ (حدد) .
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۳ ، ح ۵۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۲۷۰ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۷۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۲۷۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۹ ، ح ۲۳۰۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۹ ، ح ۲۸۴۵۸ .