وَ 1 أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ 2 ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ 3 زَوْجِهَا ، قَالَ 4 : «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ» . 5
۱۰۸۶۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ : مَتى تَعْتَدُّ ؟
فَقَالَ : «يَوْمَ يَبْلُغُهَا» وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، قَالَ : «إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ۶ ، ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا ۷ » . ۸
۱۰۸۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
1.في السند تحويل بعطف «أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح» على «أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .
2.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» . وفي «بن» والمطبوع والوسائل : + «جميعا» .
3.النَّعي : خبرُ الموت . والناعي : الذي يأتي بخبر الموت . لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۴ (نعي) .
4.في «بن» والوسائل : - «قال» .
5.راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۲۷۴ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۰۰ ، ح ۲۳۰۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۹ ، ح ۲۸۴۶۰ .
6.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «وهو غائب» .
7.البَعْرَةُ ـ بالسكون والفتح ـ من البعير و الغنم بمنزلة العذرة من الانسان . وكانت المرأة في الجاهلية إذا توفّي عنها زوجها دخلت بيتا صغيرا ، ولبست شرّ ثيابها ، ولم تمسّ طيبا و لاشيئا حتّي تمرّ بها سنة تامّة ، فاذا مضت السنة تخرج ، فرمت الكلب أو غيره ببعرة ، أو تعطى بعرة فترمي بها أمامها أو خلفها ، وتري بذلك من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبا أو غيره ، و كان ذلك إحلالاً لها ، و تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره ، فكيف لاتصبر في الإسلام هذه المدّة ؟ ! وللمزيد راجع : الاُمّ ، ج ۵ ، ص ۲۴۶ ؛ الفائق ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ (حلس) ؛ نيل الأوطار ، ج ۷ ، ص ۹۴ ؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۲۷ (بعر) .
8.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۰۰ ، ح ۲۳۰۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲۸۴۶۱ .