613
الكافي ج11

الْمَرْأَةِ مِنَ ۱ الرَّجُلِ .
وَأَمَّا ۲ مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا ۳ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَأَخَذَ ۴ مِنْهَا لَهُ ۵ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَهَا ۶ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ ۷ ، قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً»۸ وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعِدَّةِ إِلَا مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَعَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ ۹ الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ ، فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَلَهَا» . ۱۰

45 ـ بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَتِهَا

۱۰۸۷۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ۱۱بن محمّد بن خالد» . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ : «الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ إِذَا ۱۲ كَانَتْ حُبْلى ، فَتَمَّتْ

1.في «م ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب والعلل : «عن» .

2.في «ن ، بف» : «فأمّا» .

3.في «م ، ن ، بن ، جد» والوافي : - «عنها» .

4.في «بخ ، بف ، جت» : «وأخذ» .

5.في الوافي وتفسير العيّاشي : «له منها» .

6.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «لها منه» .

7.في «بن» والوسائل : «الإيلاء» . وفي «بح» : «إيلاء» .

8.البقرة (۲) : ۲۳۴ .

9.في «م ، ن ، بح ، بف ، جن ، جد» والوسائل : - «صبر» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۳ ، ح ۴۹۵ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۳۰۲ ، كتاب العلل ، ذيل ح ۱۱ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ؛ علل الشرائع ، ص ۵۰۷ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي الهيثم ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۸۹ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، إلى قوله : «فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۸۳ ، ح ۲۳۰۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۲۸۴۷۸ .

11.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۱۴

12.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «إن» .


الكافي ج11
612

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ صَارَتْ ۱ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصَارَتْ ۲ عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ؟
فَقَالَ : «أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۳ ، فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ ؛ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً ، وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً ، فَلَمْ يُحَابِهِنَّ ۴ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ ، وَلَمْ يَجُرْ ۵ فِيمَا اشْتَرَطَ ۶ عَلَيْهِنَّ ؛ أَمَّا مَا ۷ شَرَطَ لَهُنَّ فِي الْاءِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، إِذْ يَقُولُ اللّهُ ۸ عَزَّ وَجَلَّ : «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»۹ فَلَمْ يُجَوِّزْ ۱۰ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْاءِيلَاءِ ؛ لِعِلْمِهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ

1.في «بح ، بف» والوافي والتهذيب : «صار» .

2.في «م ، بح ، بخ ، بف» والوافي : «و صار» .

3.في العلل : «ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر» بدل «ثلاثة قروء» .

4.هكذا في «خ ، م ، بخ ، بن ، به ، جت ، جز ، جع» وحاشية «ن» والوسائل والتهذيب والمحاسن . وفي «بف» : «فلم يجامعهنّ» . وفي «ن ، بح ، جد» والمطبوع والوافي : «فلم يجأ بهنّ» . وفي تفسير العيّاشي : «فلم يجر» بدل «فلم يحابهنّ» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۴ : «في بعض النسخ بالحاء المهملة من المحاباة ، يعني العطيّة والصلة ، أي قرّر هذا الحكم رفقا لطاقتهنّ ووسعهنّ فيما فرض لصلاحهنّ وفيما فرض عليهنّ ، فلم يحاب ولم يتفضّل عليهنّ فيما شرط لهنّ في الإيلاء بأن يفرض أقلّ من أربعة أشهر ... . وفي بعض النسخ بالجيم . ويمكن أن يكون مهموزا من جأى كسمى ، أي حبس ، أي لم يحبسهنّ ولم يمسكهنّ . والأوّل أظهر» . وفي الحدائق الناضرة ، ج ۲۵ ، ص ۴۶۴ بعد نقل كلام الوافي والمرآة : «أقول : والمحاباة لغة بمعنى المسامحة ، إلّا أنّها ترجع إلى العطية ، وقال في كتاب المصباح المنير بأنّ محاباة : مسامحة ؛ مأخوذة من حبوته : إذا أعطيته . وحينئذٍ فالمراد : أنّه سبحانه لم يسامحهنّ بأن يفرض لهنّ في الإيلاء أقلّ من الأربعة أشهر» .

5.في المرآة : «ولم يجُر عليهنّ من الجور والظلم فيما فرض عليهنّ في عدّة الوفاة ، بأن يفرض أكثر من أربعة أشهر ، وأمّا العشر فلعلّه لم يحسب لاشتغالها فيه بالتعزية ولانكسار شهوتها بالحزن ، فهو غير محسوب» .

6.في «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافي وتفسير العيّاشي : «شرط» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع : - «أمّا ما» .

8.في «م ، جد» والتهذيب وتفسير العيّاشي : - «اللّه » .

9.البقرة (۲) : ۲۲۶ .

10.في التهذيب والعلل : «فلم يجز» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215263
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي