617
الكافي ج11

مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ . ۱

۱۰۸۷۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ : الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۱۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟
قَالَ : «لَا» . ۲

۱۰۸۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ۳ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟
قَالَ : «لَا» .
وَرُوِيَ أَيْضاً : «أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ۴ » . ۵

1.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح ۹۸۲۷ ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۷۷ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۸۰ ، وفي كلّها بسند آخر عن محمّد بن مسلم . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۰۹ ؛ قرب الإسناد ، ص ۲۴۹ ، ح ۹۸۶ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح ۹۸۳۰ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۸۷ ، ح ۲۳۰۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۱ ، ذيل ح ۲۸۴۹۱ .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۲ ، ح ۲۳۱۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۲۲ ، ح ۲۷۷۵۱ .

3.في الوسائل : - «الحامل» .

4.قال الشهيد الثاني قدس سره : «أمّا المتوفّى عنها زوجها فإن كانت حائلاً ، فلا نفقه لها إجماعا . وإن كانت حاملاً ، فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضا كذلك . وهل تجب في نصيب الولد ؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدّمين إلى الوجوب . وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخّرين» . مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۳۳۹ ـ ۳۴۰ . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۵ : «ويمكن الجمع بين الأخبار بأن يقال : إذا كانت المرأة محتاجة ، لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ؛ لأنّه يجب نفقتها عليه ، وإلّا فلا» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۲۳۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۳ ، ح ۲۳۱۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۲۲ ، ح ۲۷۷۵۲ .


الكافي ج11
616

۱۰۸۷۶.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ» . ۱

۱۰۸۷۷.عَنْهُ۲، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ ۳ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا ۴ .
قَالَ : «إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ ۵ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولى ، وَعِدَّةً أُخْرى ۶ مِنَ الْأَخِيرِ ۷ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ ۸ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا ۹ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» . ۱۰
وَعَنْهُ ۱۱ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

1.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۸۶ ، ح ۲۳۰۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۲۸۴۹۰ .

2.الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق .

3.في «بخ» والوافي والوسائل : «أن يخلو» .

4.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي والكافي ، ح ۹۸۲۶ والتهذيب ، ح ۱۲۷۷ و الاستبصار والنوادر للأشعري . وفي «بن» والمطبوع والوسائل والتهذيب : «عشر» .

5.في «بح» : «فاعتدّت» .

6.في «م» : «الاُخرى» .

7.في الكافي ، ح ۹۸۲۶ ، والتهذيب ، ح ۱۲۷۳ والاستبصار : «من الآخر ثلاثة قروء» بدل «من الأخير» . وفي النوادر للأشعري ، ص ۱۱۰ : + «ثلاثة قروء» .

8.في الكافي ، ح ۹۸۲۶ والتهذيب ، ح ۱۲۷۷ والاستبصار ، ح ۶۸۰ والنوادر للأشعري ، ص ۱۰۹ : «وأتمّت» .

9.في «ن» : «عدّتهما» . وفي «بخ ، بف» : - «الاُولى وعدّة الاُخرى ـ إلى ـ ما بقي من عدّتها» .

10.النوادر للأشعري ، ص ۱۰۹ ، ح ۲۶۹ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان . وفيه ، ص ۱۱۰ ، نفس الباب ، ح ۲۷۲ ؛ والكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح ۹۸۲۶ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۲۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۷۵ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۸۷ ، ح ۲۳۰۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۲۸۴۹۱ .

11.في «بخ ، بف ، جت» : «عنه» بدون الواو . وهذا الضمير أيضا راجع إلى ابن سماعة .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250295
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي