مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ . ۱
۱۰۸۷۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ : الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۱۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟
قَالَ : «لَا» . ۲
۱۰۸۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ۳ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟
قَالَ : «لَا» .
وَرُوِيَ أَيْضاً : «أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ۴ » . ۵
1.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح ۹۸۲۷ ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۷۷ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۸۰ ، وفي كلّها بسند آخر عن محمّد بن مسلم . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۰۹ ؛ قرب الإسناد ، ص ۲۴۹ ، ح ۹۸۶ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح ۹۸۳۰ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۸۷ ، ح ۲۳۰۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۱ ، ذيل ح ۲۸۴۹۱ .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۲ ، ح ۲۳۱۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۲۲ ، ح ۲۷۷۵۱ .
3.في الوسائل : - «الحامل» .
4.قال الشهيد الثاني قدس سره : «أمّا المتوفّى عنها زوجها فإن كانت حائلاً ، فلا نفقه لها إجماعا . وإن كانت حاملاً ، فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضا كذلك . وهل تجب في نصيب الولد ؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدّمين إلى الوجوب . وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخّرين» . مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۳۳۹ ـ ۳۴۰ .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۵ : «ويمكن الجمع بين الأخبار بأن يقال : إذا كانت المرأة محتاجة ، لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ؛ لأنّه يجب نفقتها عليه ، وإلّا فلا» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۲۳۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۳ ، ح ۲۳۱۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۲۲ ، ح ۲۷۷۵۲ .