623
الكافي ج11

حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟
قَالَ : «يَجُوزُ ذلِكَ لَهَا ، وَلَا بَأْسَ ۱ » . ۲

۱۰۸۹۰.حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا .
فَقَالَ : «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ ۳ ، أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً ، فَلَمَّا بَعَثَ اللّهُ مُحَمَّداً صلى الله عليه و آله ، رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَأَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ ۴ عَلى هذَا ۵ » . ۶

۱۰۸۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً ؟

1.في التهذيب : «فلا بأس» . ولم ترد هذه الرواية في «بن» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۲۵۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۱۶ ، ح ۲۳۰۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۸۵۰۵ .

3.في الوافي : «امرأة» .

4.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «وأنّهنّ لا يصبرن» بدل «وأنتنّ لاتصبرن» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۰ : «يدلّ على وجوب الحداد ، والأصل فيه إجماع المسلمين والأخبار... والحكم مختصّ بالزوجة ، فلا يتعدّى إلى غيرها من الأقارب إجماعا ، ولا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة ، أو المسلمة والكافرة ، والمدخول بها وغيرها ، وهل يفرق بين الحرّة والأمة ؟ قال الشيخ في المبسوط : لا ، لعموم الأدلّة ، والأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقّق ، وهو خيرة الشيخ في النهاية ، ولو تركت الواجب عليها من الحداد عصت ، وهل تنقضي عدّتها أم عليها الاستئناف بالحداد ؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ، وقال أبو الصلاح : لا يحتسب من العدّة» . وانظر : المبسوط ، ج ۵ ، ص ۲۶۵ .

6.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۱۹ ، ح ۲۳۰۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۸۵۰۶ .


الكافي ج11
622

قَالَ : «حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ۱ » . ۲

۱۰۸۸۹.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۳، عَنِ الْحُسَيْنِ ، وَ۴مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ تَعْتَدُّ ۵ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلى غَيْرِهِ ، فَتَمْكُثُ ۶۷ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ ۸ إِلَيْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا ۹ صَنِيعُهَا

1.لم ترد هذه الرواية في «بن» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۹ ، ح ۵۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۲۶۱ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة ... ، ضمن الحديث الطويل ۱۰۷۹۶ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، هكذا : «لا تبيت المبتوتة والمتوفّى عنها زوجها إلّا في بيتها» . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۸ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۱۶ ، ح ۲۳۰۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۲ ، ح ۲۸۴۹۳ .

3.في «م ، جد» وحاشية «بح» : - «بن محمّد» .

4.هكذا في التهذيب والاستبصار . وفي «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «عن» بدل «و» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من الحسين في مشايخ أحمد بن محمّد ـ وهو أحمد بن محمّد بن عيسى كما تقدّم غير مرّة ـ هو الحسين بن سعيد ، وروايته عن محمّد بن عيسى غير ثابتة . بل ورد في الكافي ، ح ۱۲۰۹۸ رواية محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، وورد في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ، ح ۷۴۵ رواية محمّد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد . وأضف إلى ذلك ما ورد في الأمالي للطوسي ، المجلس ۴۶ ، ص ۷۳۵ ، ح ۱۵۳۵ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمن ـ وهو المراد من يونس في ما نحن فيه بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنه ـ و كذا ما ورد في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۶۲ ، ح ۱۶۹ من رواية الحسين بن سعيد عن يونس عن عليّ بن رئاب . ويونس في رواة ابن رئاب هو يونس بن عبد الرحمن كما يعلم من رجال الكشّي ، ص ۴۱۱ ، الرقم ۷۷۴ . و يؤيّد ذلك ما ورد في عددٍ من الأسناد من رواية أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن يونس [بن عبد الرحمن ]بواسطة واحدة . اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ۳۹۱۹ و ۳۹۴۳ و ۴۰۱۶ و ۴۲۶۹ و ۹۲۲۶ و ۱۴۸۶۹ .

5.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «تعتدّ» بدون همزة الاستفهام .

6.في «بخ» : «فمكثت» . في التهذيب والاستبصار : «ثمّ تمكث» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۱۷

8.في حاشية «بح» : + «منه» .

9.في الاستبصار : «وكذا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250137
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي