حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟
قَالَ : «يَجُوزُ ذلِكَ لَهَا ، وَلَا بَأْسَ ۱ » . ۲
۱۰۸۹۰.حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا .
فَقَالَ : «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ ۳ ، أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً ، فَلَمَّا بَعَثَ اللّهُ مُحَمَّداً صلى الله عليه و آله ، رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَأَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ ۴ عَلى هذَا ۵ » . ۶
۱۰۸۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً ؟
1.في التهذيب : «فلا بأس» . ولم ترد هذه الرواية في «بن» .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۲۵۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۱۶ ، ح ۲۳۰۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۸۵۰۵ .
3.في الوافي : «امرأة» .
4.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «وأنّهنّ لا يصبرن» بدل «وأنتنّ لاتصبرن» .
5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۰ : «يدلّ على وجوب الحداد ، والأصل فيه إجماع المسلمين والأخبار... والحكم مختصّ بالزوجة ، فلا يتعدّى إلى غيرها من الأقارب إجماعا ، ولا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة ، أو المسلمة والكافرة ، والمدخول بها وغيرها ، وهل يفرق بين الحرّة والأمة ؟ قال الشيخ في المبسوط : لا ، لعموم الأدلّة ، والأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقّق ، وهو خيرة الشيخ في النهاية ، ولو تركت الواجب عليها من الحداد عصت ، وهل تنقضي عدّتها أم عليها الاستئناف بالحداد ؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ، وقال أبو الصلاح : لا يحتسب من العدّة» . وانظر : المبسوط ، ج ۵ ، ص ۲۶۵ .
6.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۱۹ ، ح ۲۳۰۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۸۵۰۶ .