عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : أَنَّهُ ۱ قَالَ فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : «إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» . ۲
۱۰۸۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ ۳ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» . ۴
۱۰۸۹۹.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۵عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۶سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ۷ ؟
فَقَالَ ۸ : «أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا» . ۹
1.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «أنّه» .
2.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ۱۳۴۸۷ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۱۵۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۲۷۲۰۶ .
3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «قد دخل» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۴ ، ح ۵۰۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۰۹ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۵ ، ح ۵۰۲ و۵۰۵ ـ ۵۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۲۱۲ و۱۲۱۵ ـ ۱۲۱۷ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۱۵۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۷۲۰۷ .
5.في السند تحويل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» على «عليّ ، عن أبيه» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۱۹
7.في الوافي : - «أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها» .
8.في «م ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار : «قال» .
9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۱۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۱۵۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۷۲۰۸ .