627
الكافي ج11

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : أَنَّهُ ۱ قَالَ فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : «إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» . ۲

۱۰۸۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ ۳ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» . ۴

۱۰۸۹۹.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۵عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۶سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ۷ ؟
فَقَالَ ۸ : «أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا» . ۹

1.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «أنّه» .

2.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ۱۳۴۸۷ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۱۵۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۲۷۲۰۶ .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «قد دخل» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۴ ، ح ۵۰۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۰۹ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۵ ، ح ۵۰۲ و۵۰۵ ـ ۵۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۲۱۲ و۱۲۱۵ ـ ۱۲۱۷ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۱۵۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۷۲۰۷ .

5.في السند تحويل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» على «عليّ ، عن أبيه» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۱۹

7.في الوافي : - «أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها» .

8.في «م ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار : «قال» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۱۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۱۵۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۷۲۰۸ .


الكافي ج11
626

رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ 1 لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً 2 » . 3

۱۰۸۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؟
قَالَ : «إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ ۴ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلًا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ» . ۵

۱۰۸۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۶، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :

1.في الكافي ، ح ۱۳۴۸۹ : «المرأة» .

2.في الكافي ، ح ۱۳۴۸۹ : - «وعليها العدّة كاملاً» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۲ : «المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يتنصّف بموت الزوج ، وذهب الصدوق وبعض المتأخّرين إلى التنصيف ؛ لورود الأخبار المستفيضة بذلك ، ولا يبعد حمل ما تضمّن لزوم كلّ المهر على التقيّة ؛ فإنّ ذلك مذهب أكثر العامّة ، واختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها ، فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك ، وقال الشيخ في النهاية : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر ، وتبعه ابن البرّاج» . وانظر : النهاية ، ص ۴۷۱ ؛ المهذّب ، ج ۲ ، ص ۲۰۴ .

3.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ۱۳۴۸۹ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۰۷ ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۴۹۹ ، ح ۲۱۵۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۶ ، ح ۲۷۲۰۲ ؛ وج ۲۲ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲۸۵۰۷ .

4.في «بح» وحاشية «جت» والاستبصار : «نصف المهر» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۴ ، ح ۵۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۰۸ ، بسندهما عن عبد اللّه بن بكير . راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۱۸ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۰۳ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۴۹۹ ، ح ۲۱۵۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۲۷۲۰۴ .

6.في الوسائل : + «وصفوان» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250607
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي