631
الكافي ج11

48 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

۱۰۹۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ ۱ فِيهِ ۲ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ۳ ، قَالَ : «تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ ۴ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» . ۵

۱۰۹۰۷.عَنْهُ۶، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا۷وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ :«تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ» . ۸

۱۰۹۰۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۹، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ۱۰، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ۱۱ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَرِثُهُ ۱۲ ، وَإِنْ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا ، وَكُلُّ ۱۳

1.في الوافي : «تملك» .

2.في «م ، جد» والاستبصار : - «فيه» .

3.في الاستبصار : + «زوجها» .

4.في التهذيب والاستبصار : «أبعد» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۱۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۲۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۸۹ ، ح ۲۳۰۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۸۵۱۶ .

6.في «م ، بح ، جد» والوسائل : «وعنه» بدل «عنه» . والضمير راجع إلى جميل بن درّاج المذكور في السند السابق .

7.في «ن ، جت» والوافي والوسائل : + «زوجها» .

8.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۸۹ ، ح ۲۳۰۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۸۵۱۷ .

9.في «م ، بن» وحاشية «ن ، بح» والوسائل : - «بن زياد» .

10.في الاستبصار : «الحسن بن سماعة» .

11.في الوسائل والتهذيب : + «عنها» .

12.في التهذيب ، ح ۲۷۰ والاستبصار ، ح ۱۰۸۸ : «أنّها ترثه وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها» بدل «قال : ترثه» .

13.في «بخ ، بف» : «كلّ» بدون الواو .


الكافي ج11
630

قُلْتُ : وَالْعِدَّةُ ؟
قَالَ : «كُفَّ عَنْ هذَا ۱ » . ۲

۱۰۹۰۴.حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۳، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ۴الصَّيْقَلِ وَأَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» . ۵

۱۰۹۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؟
قَالَ : «لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْءَ لَهَا» . ۶

1.في الوافي : «إنّما أمره عليه السلام بالكفّ عن السؤال عن عدّتها للتقيّة» . وفي المرآة : «وتظهر منه أنّ أخبار عدم وجوب العدّة محمولة على التقيّة ، لكن قال في المسالك : أمّا ما روي في شواذّ أخبارنا من عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها فهو ـ مع ضعف سنده ـ معارض بما هو أجود سندا وأوفق لظاهر القرآن وإجماع المسلمين» . مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۲۷۲ .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۳ ، ذيل ح ۴۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۹ ، ذيل ح ۱۲۱۱ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة ، وتمام الرواية هكذا : «قلت له : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدّة ؟ قال : أمسك عن هذا» . راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ۱۳۴۹۰ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۹۷ ؛ وص ۱۴۵ ، ح ۵۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۱۰ ؛ وص ۳۴۰ ، ح ۱۲۱۳ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۰۱ ، ح ۲۱۶۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۲۷۲۱۲ .

3.في «بخ ، بف» : - «بن يحيى» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۲۰

5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۰۲ ، ح ۲۱۶۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۲۷۲۱۳ .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۷ ، ح ۴۷۸۰ ، معلّقا عن عبيد بن زرارة الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۰۲ ، ح ۲۱۶۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۲۷۲۰۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207462
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي