633
الكافي ج11

تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ ۱ : «تَعْتَدُّ أَبْعَدَ ۲ الْأَجَلَيْنِ : عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا» . ۳

۱۰۹۱۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ۴أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۵، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ۶ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ۷ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَ ۸ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ تُوُفِّيَتْ ۹ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَرِثُهَا» . ۱۰

49 ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَنِكَاحِهِ

۱۰۹۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

1.في «بح ، جت» : «فقال» .

2.في «بف» والوافي : «بأبعد» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۲۲۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۸۹ ، ح ۲۳۰۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۸۵۱۲ .

4.في الاستبصار ، ح ۱۲۲۵ : «عن» . و هو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۹۷۳۰ .

5.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «أحمد بن أبي نصر» . وفي التهذيب ، ح ۲۶۹ والاستبصار ، ح ۱۲۲۵ : - «ابن أبي نصر» . وفي الكافي ، ح ۱۳۴۹۱ : - «وأحمد بن محمّد بن أبي نصر» .

6.في الكافي ، ح ۱۳۴۹۱ : «إذا طلّقت المرأة» بدل «سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت» .

7.في «بن» : - «زوجها» .

8.في الكافي ، ح ۱۳۴۹۱ : «وهي في عدّة منه» بدل «قبل أن تنقضي عدّتها و» .

9.في الاستبصار ، ح ۱۲۲۵ : «فإن ماتت» بدل «وإن توفّيت» .

10.الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ۱۳۴۹۱ ، إلى قوله : «فإنها ترثه» مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۲۲۵ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۹ ، ح ۲۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۸۷ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۰ ، ح ۲۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۹۴ ؛ بسندهما عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : «فإنّها ترثه» مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۰ ، ح ۲۳۰۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۸۵۱۴ .


الكافي ج11
632

وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ ۱ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا ۲ الْاخَرَ» .
وَزَادَ فِيهِ ۳ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : «وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا» .
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَهذَا ۴ الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَا وَقَدْ رَوَاهُ . ۵

۱۰۹۰۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ۶ » . ۷

۱۰۹۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ۹ قَبْلَ أَنْ

1.في التهذيب ، ح ۲۷۰ والاستبصار ، ح ۱۰۸۸ : + «لو قتل» .

2.في التهذيب ، ح ۵۱۵ : «أحد منهما» .

3.في الاستبصار ، ح ۱۲۲۶ : - «فيه» .

4.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۵۱۵ : «هذا» بدون الواو .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۲۶ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۹ ، ح ۲۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۸۸ ، بسندهما عن ابن سنان ، إلى قوله : «ما لم يقتل أحدهما الآخر» . وراجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ۱۳۵۲۹ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۱ ، ح ۲۳۰۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۸۵۱۳ .

6.في الوافي : «هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، كأنّه أوّله بالمطلّقة قبل الوفاة . وفي الفقيه أفتى بظاهره . وهو مشكل ؛ لأنّه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه قبله أولى بعدم الإنفاق منه ، فكيف يحكم بمثل هذا من دون نصّ . وفي التهذيبين حمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملاً ، قال : والولد وإن لم يجرِ له ذكر جاز لنا أن نقدّره ؛ لقيام الدليل عليه ، كما نقدّر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره . ولا يخفى بعده ؛ لأنّه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضا ، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز ، وإن كان لا بدّ فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۵ .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۳۳۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۴ ، ح ۲۳۱۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۲۳ ، ح ۲۷۷۵۳ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۲۱

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي والوسائل : + «عنها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215245
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي