635
الكافي ج11

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَكَثَتْ ۱ فِي مَرَضِهِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ۲ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ۳ ؛ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ» . ۴

۱۰۹۱۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ،۵عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ۶؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۷، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ۸، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

1.في «م ، ن ، بح» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «مكث» .

2.في الفقيه : + «ثمّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة» .

3.في «بح» : «لم يتزوّج» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۷ ، ح ۲۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۸۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۵ ، ح ۴۸۷۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۶ ، ح ۲۲۸۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۸۲۵۳ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۲۲

6.في الكافي ، ح ۱۳۴۹۷ : - «والرزّاز عن أيّوب بن نوح» .

7.في «م ، جد» وحاشية «ن» والوسائل : - «بن زياد» .

8.في الكافي ، ح ۱۳۴۹۷ : «أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ؛ و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا» بدل الطرق الأربعة المذكورة هنا .


الكافي ج11
634

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرِيضِ : أَ لَهُ ۱ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ۲ فِي تِلْكَ الْحَالِ ۳ ؟
قَالَ : «لَا ، وَلكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ ۴ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ۵ » . ۶

۱۰۹۱۳.وَبِإِسْنَادِهِ۷، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ؛ وَ۸مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَيْهِمَا۹:

1.في التهذيب ، ج ۸ : «له» من دون همزة الاستفهام .

2.في «بن» : «امرأة» .

3.في الوسائل ، ح ۳۲۸۹۸ : - «امرأته في تلك الحال» .

4.في الاستبصار ، ح ۱۰۷۸ : «وإن شاء» بدل «فإن» .

5.قال الشهيد الثاني قدس سره : «طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ، ولكنّه يزيد عنه بكراهته مطلقا ، واختصاص كراهته طلاق الصحيح بموارد مخصوصة . ووجه الكراهة النهي عنه في كثير من الأخبار ، بل إطلاق عدم جوازه ، ووجه حملها على الكراهة الجمع بينها وبين ما دلّ على جوازه في أخبار كثيرة ، ثمّ إن كان الطلاق رجعيّا توارثا مادامت في العدّة إجماعا ؛ لأنّ المطلّقة رجعيّا بمنزلة الزوجة ، وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح ، وترثه هي في العدّة وبعدها ـ وكذا الرجعيّة بعدها ـ إلى سنة من حين الطلاق ما لم تتزوّج بغيره ، أو يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه . هذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخّرين منهم ، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدّة مطلقا ، واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدّة المذكورة» . مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۱۵۳ ـ ۱۵۴ .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۷ ، ح ۲۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۰۷۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۵ ، ح ۴۸۷۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۹۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۹۵ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۳ ، ح ۲۱۵۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۰ ، ح ۲۸۲۴۶ ؛ و ج ۲۶ ، ص ۲۳۲ ، ح ۳۲۸۹۸ .

7.المراد من «بإسناده» هو الطريق المتقدّم إلى ابن محبوب .

8.في السند تحويل بعطف «مالك بن عطيّة ، عن أبي الورد» على «ربيع الأصمّ ، عن أبي عبيدة الحذّاء» ؛ فقد روى الحسن بن محبوب كتاب مالك بن عطيّة ، وتكرّرت روايته عنه في أسنادٍ عديدة . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۴۷۰ ، الرقم ۷۵۳ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۳۷۴ ـ ۳۷۸ . ثمّ إنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۵ ، ح ۴۸۷۷ عن الحسن بن محبوب عن ربيع الأصمّ عن أبي عبيدة الحذّاء ومالك بن عطيّة كلاهما عن محمّد بن عليّ عليه السلام . والظاهر وقوع الخلل في سند الفقيه ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية مالك بن عطيّة ـ وهو الأحمسي كما يظهر من رجال الكشّي ، ص ۳۶۷ ، الرقم ۶۸۴ و الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۷۱ ـ بعناوينه المختلفة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام في موضع . والمذكور في كتب الرجال كونه من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام . والموجود في غير واحد من الأسناد روايته عن أبي جعفر عليه السلام بالتوسّط . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۲۲ ، الرقم ۱۱۳۲ ؛ رجال البرقي ، ص ۴۷ ؛ رجال الطوسي ، ص ۳۰۲ ، الرقم ۴۴۳۳ . لاحظ أيضا على سبيل المثال : الكافي ، ح ۲۰۲۱ و ۲۴۲۵ و ۲۷۱۸ و ۳۲۳۰ و ۵۷۵۶ و ۹۵۰۸ و ۱۰۱۶۵ و ۱۱۱۹۳ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۵۴۲ ، المحاسن ، ص ۳۳۴ ، ح ۲ ؛ بصائر الدرجات ، ص ۹۳ ، ح ۱۲ ؛ و ص ۵۱۶ ، ح ۴۱ . هذا ، وفي «بف ، جت» والوسائل : «وعن» بدل «و» .

9.هكذا في «م ، بن ، جد» و حاشية «جت» والوسائل والتهذيب . وفي «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والمطبوع والاستبصار : «كلاهما» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250913
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي