641
الكافي ج11

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ۱ » . ۲

۱۰۹۲۰.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ۳، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟
قَالَ : «تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ ۴ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلى سَنَةٍ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ ۵۶ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ ، وَتَعْتَدُّ ۷ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا» . ۸

1.في الوافي : «قد مضت أخبار اُخر في هذا المعنى في باب تزويج المريض أيضا ، وتفسيرها على ما يقتضيه الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب جميعا أنّ المريض لا ينبغي له أن يطلّق امرأته إضرارا بها ومنعا لها عن ميراثه ، إلّا أنّه إن فعل ذلك وأتى بهذا الأمر الشنيع صحّ طلاقه ووقع ، وجاز لامرأته أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ إن تزوّجت بعد العدّة أو جاوز مرضه عن سنة أو برأ المريض فلا ميراث بينهما ، وإلّا فهي ترثه وإن بانت منه عقوبةً له في مقابلة فعله الشنيع ، وتعتدّ منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ لمكان إرثها منه ، وعلى ما أوضحناه تتلاءم الأخبار» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۷ ، ح ۲۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۷۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۶ ، ح ۴۸۸۰ ، معلّقا عن ابن بكير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۵ ، ح ۲۲۸۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۰ ، ح ۲۸۲۴۸ .

3.في «م ، بح ، بن ، جت ، جد» وحاشية «ن» والوسائل : - «بن محمّد» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۹ : «اختلف الأصحاب في أنّ ثبوت الإرث للمطلّقة في المرض هل هو مترتّب على مجرّد الطلاق فيه أو معلّل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأوّل ؛ لإطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار إلى الثاني ؛ لرواية سماعة ، ورجّحه العلّامة في المختلف والإرشاد» . وانظر : المبسوط ، ج ۵ ، ص ۶۸ ؛ الخلاف ، ج ۴ ، ص ۱۰۱ ، المسألة ۱۱۱ ؛ وص ۴۸۴ ، المسألة ۵۴ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ ، ذيل ح ۱۰۸۹ .

5.في الفقيه : + «في عدّتها» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۲۳

7.في المرآة : «لعلّ العدّة فيما إذا مات في العدّة ، لا في بقيّة السنة ، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدّة في تمام السنة ؛ لثبوت الإرث . لكن لم أرَ به قائلاً» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۸ ، ح ۲۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۹۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۶ ، ح ۴۸۸۱ ، معلّقا عن زرعة، إلى قوله : «لم ترثه» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۸ ، ح ۲۲۸۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۸۲۵۲ .


الكافي ج11
640

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ .
قَالَ ۱ : «فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ» .
قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّ الْمَرَضِ ۲ ؟
قَالَ : «لَا يَزَالُ مَرِيضاً حَتّى يَمُوتَ وَإِنْ طَالَ ذلِكَ إِلَى السَّنَةِ ۳
» . ۴

۱۰۹۱۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ ـ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ـ إِلَا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ» .
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ ؟
قَالَ ۵ : «مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ ۶ » . ۷

۱۰۹۱۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

1.في «م ، ن ، بح ، بف ، بن» : - «قال» .

2.في الوسائل : «فما حدّ ذلك» .

3.في «ن ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «إلى سنة» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۸ ، ح ۲۶۵ ، بسنده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۸۵ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۷ ، ح ۲۲۸۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۳ ، ح ۲۸۲۵۶ .

5.في الفقيه : + «ترثه» .

6.في الوافي : «السنة» .

7.الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ۱۳۴۹۵ . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۵۶۶۸ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۳۷۶ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۸ ، ح ۲۲۸۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۱ ، ح ۲۸۲۴۹ ؛ وج ۲۶ ، ص ۲۲۶ ، ذيل ح ۳۲۸۸۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250417
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي