عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ .
قَالَ ۱ : «فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ» .
قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّ الْمَرَضِ ۲ ؟
قَالَ : «لَا يَزَالُ مَرِيضاً حَتّى يَمُوتَ وَإِنْ طَالَ ذلِكَ إِلَى السَّنَةِ ۳
» . ۴
۱۰۹۱۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ ـ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ـ إِلَا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ» .
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ ؟
قَالَ ۵ : «مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ ۶ » . ۷
۱۰۹۱۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
1.في «م ، ن ، بح ، بف ، بن» : - «قال» .
2.في الوسائل : «فما حدّ ذلك» .
3.في «ن ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «إلى سنة» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۸ ، ح ۲۶۵ ، بسنده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۸۵ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۷ ، ح ۲۲۸۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۳ ، ح ۲۸۲۵۶ .
5.في الفقيه : + «ترثه» .
6.في الوافي : «السنة» .
7.الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ۱۳۴۹۵ . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۵۶۶۸ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۳۷۶ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۸ ، ح ۲۲۸۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۱ ، ح ۲۸۲۴۹ ؛ وج ۲۶ ، ص ۲۲۶ ، ذيل ح ۳۲۸۸۲ .