۱۰۹۲۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ ۱ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ ۲ الثَّالِثَةَ ۳ وَ هُوَ مَرِيضٌ : «إِنَّهَا ۴ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ إِلى سَنَةٍ» . ۵
۱۰۹۲۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهَا ۶ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَإِن مَاتَ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ۷ » . ۸
۱۰۹۲۳.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَيْسَ ۹ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ هُوَ ۱۰ تَزَوَّجَ
1.في الوسائل والكافي ، ح ۱۳۴۹۴ : - «أنّه قال» .
2.في الكافي ، ح ۱۳۴۹۴ : - «التطليقة» .
3.في الوسائل ، ح ۳۲۸۸۴ : «طلّقها» بدل «طلّق التطليقة الثالثة» .
4.في الوسائل ، ح ۳۲۸۸۴ والكافي ، ح ۱۳۴۹۴ : «قال» .
5.الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ۱۳۴۹۴ . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۶ ، ح ۴۸۷۹ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۹ ، ح ۲۲۸۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۸۲۵۱ ؛ وج ۲۶ ، ص ۲۲۷ ، ح ۳۲۸۸۴ .
6.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوافي والوسائل والفقيه ، ج ۴ والتهذيب والاستبصار : «طلاقه» .
7.في الوافي : «إنّما لم يرثها إذا خرجت من العدّة لما ثبت في محلّه أنّهما يتوارثان ما دامت فيها ، والأخبار المحدّدة بالسنة مقيّدة بما إذا لم تتزوّج قبلها كما في خبري أبي الورد والبجلي ، و بما لم يصحّ فيما بين ذلك كما في الأخبار الاُخر» .
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۹ ، ح ۲۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۸۱ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۶ ، ح ۴۸۸۲ ؛ وج ۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۵۶۶۹ ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۰ ، ح ۲۲۸۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۱ ، ح ۲۸۲۵۰ .
9.في الاستبصار ، ح ۱۰۸۰ : - «ليس» .
10.في التهذيب والاستبصار : - «هو» .