645
الكافي ج11

۱۰۹۲۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ۱عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا۲، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَجُوزُ ۳ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ ۴ ، وَوَصِيَّتُهُ ۵ وَصَدَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ» .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۶

۱۰۹۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَجُوزُ ۷ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ ۸ » . ۹

1.في الاستبصار : «وعن» ، وهو سهو .

2.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، جت» والتهذيب ، ج ۸ والاستبصار . وفي «بخ ، بن ، جد» والمطبوع والوسائل : «أصحابه» .

3.هكذا في «خ ، ن ، بح ، بف ، به، بي» وحاشية «جت» والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «لايجوز» .

4.في «م ، بن ، جت» وحاشية «ن» والوسائل : - «إذا كان قد عقل» .

5.في الوافي : «ورضيته» .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۶ ، ح ۲۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۰۷۵ ، معلّقا عن الكليني ، بالسند الأوّل . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۳۳ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۷ ، ح ۵۴۵۱ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۸ ، ح ۸۹۸ ؛ وج ۹ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷۲۹ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۲ ، ح ۲۲۸۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۷۸ ، ح ۲۸۰۷۰ .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «[لا ]يجوز» .

8.في الوافي : «هذا الخبر نقله في التهذيب عن صاحب الكافي بإسناد آخر ، وهو فيه لخبر آخر ، وكأنّه سقط من قلم النسّاخ إسناده مع ذاك الخبر ، كما يظهر من النظر في الكافي» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۵ ، ح ۲۵۴ .

9.التهذيب ، ج۸ ، ص۷۵ ، ح۲۵۴ ؛ والاستبصار ، ج۳ ، ص۳۰۲ ، ح۱۰۷۲ ، معلّقا عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۱ ، ح ۲۲۸۴۲ ؛ الوسائل ، ج۲۲ ، ص۷۷ ، ح۲۸۰۶۷.


الكافي ج11
644

قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ 1 ، وَصَدَقَتِهِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا 2 طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ، وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَحَقِّهَا 3 ، فَلَا بَأْسَ ، وَهُوَ 4 جَائِزٌ 5 » . 6

۱۰۹۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ» . ۷

۱۰۹۲۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ۸، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا السَّكْرَانِ ۹ » . ۱۰

1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «ولم يحتلم» .

2.في التهذيب ، ح ۲۵۵ والاستبصار ، ح ۱۰۷۳ : «قال : إذا هو» بدل «فقال : إذا» .

3.في الاستبصار ، ح ۱۰۷۳ : - «وحقّها» .

4.في «بح» : «فهو» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۱ : «عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة ، واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبيّ عشرا في الطلاق ، والمشهور بين المتأخّرين عدم صحّة طلاق الصبيّ مطلقا» .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۶ ، ح ۲۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۰۷۳ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۴ ، ح ۴۷۶۹ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۴ ، ح ۳۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۰۷۶ ، بسند آخر عن سماعة الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۱ ، ح ۲۲۸۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۷۹ ، ح ۲۸۰۲۲ .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۶ ، ح ۲۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۰۷۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد [في الاستبصار : + «بن عيسى»] الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۲ ، ح ۲۲۸۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۷۷ ، ح ۲۸۰۶۶ .

8.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح» : «ابن أبي حمزة» بدل «عليّ بن أبي حمزة» .

9.في الوافي : «الخبران حملهما في التهذيبين على الصبيّ الذي لا يعقل ولا يحسن الطلاق ، كما دلّ عليه خبر ابن بكير ، وقد مضى في باب وليّ العقد على الصغار عدم جواز طلاق الأب عليه أيضا» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۶ ، ذيل الحديث ۲۵۶ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ ، ذيل الحديث ۱۰۷۴ .

10.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ۱۰۹۳۵ ، بسند آخر . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۶ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ۱۰۹۳۷ ـ ۱۰۹۴۰ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۲ ، ح ۲۲۸۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۷۸ ، ح ۲۸۰۶۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250707
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي