647
الكافي ج11

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ يَعْرِفُ 1 رَأْيَهُ مَرَّةً وَيُنْكِرُهُ 2 أُخْرى ، يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «مَا لَهُ هُوَ لَا يُطَلِّقُ ؟» .
قُلْتُ : لَا يَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ ـ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ ـ أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ .
قَالَ : «مَا أَرَاهُ إِلَا بِمَنْزِلَةِ الْاءِمَامِ» يَعْنِي الْوَلِيَّ 3 . 4

۱۰۹۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۵، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ۶وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ۷وَفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ۸وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام : «أَنَّ الْمُوَلَّهَ ۹ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ، وَلَا عِتْقُهُ عِتْقٌ ۱۰ ». ۱۱

1.في «بح ، بف» : «نعرف» .

2.في «بح ، بف» : «وننكره» .

3.في «بح» : «الوالي» .

4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ ، ح ۴۷۷۲ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد القمّاط الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۴ ، ح ۲۲۸۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۱ ، ح ۲۸۰۷۶ .

5.في الكافي ، ح ۱۱۲۰۸ : - «بن عيسى» .

6.في الكافي ، ح ۱۱۲۰۸ : «أو قال» بدل «وبكير» .

7.في الكافي ، ح ۱۱۲۰۸ : + «بن معاوية» .

8.في الكافي ، ح ۱۱۲۰۸ : - «بن يسار» .

9.في «ن ، بح ، بف» وحاشية «م ، بن ، جت ، جد» والكافي ، ح ۱۱۲۰۸ : «المدلّه» وهو الذي لا يحفظ ما فعل ولا ما فُعِلَ به . لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۴۸۸ (دله) . وأمّا المولّه من الوله : ذهاب العقل والتحيّر من شدّة الوجد . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۲۷ (وله) .

10.في الكافي ، ح ۱۱۲۰۸ : «أنّ المدلّه ليس عتقه بعتق» .

11.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ح ۱۱۲۰۸ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۴ ، ح ۲۲۸۵۲ ، الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۱ ، ح ۲۸۰۷۷ .


الكافي ج11
646

52 ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ ۱ وَالْمَجْنُونِ وَطَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ ۲

۱۰۹۳۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ ۳ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ ۴ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ ۵ ؟
قَالَ : «وَلِمَ لَا يُطَلِّقُ هُوَ ۶ ؟» .
قُلْتُ : لَا يُؤْمَنُ ـ إِنْ طَلَّقَ ۷ هُوَ ـ أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ ۸ ، أَوْ لَا يُحْسِنَ أَنْ يُطَلِّقَ .
قَالَ : «مَا أَرى وَلِيَّهُ إِلَا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ ۹ » . ۱۰

10931.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛

1.المعتوه : الناقص العقل . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۳۹ (عته) .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۲۵

3.في «بف» : - «الرجل» .

4.في «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «أيجوز» .

5.في «م» : «عنه» .

6.في «بف» : - «هو» .

7.في «بح ، بف» : «إن يطلّق» .

8.في «بخ» : «طلاقه» بدل «طلاق وليّه عليه ـ إلى ـ يقول غدا : لم اُطلّق» .

9.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۲ : «لعلّه عليه السلام حمل كلام السائل أوّلاً على ذي الأدوار ، فقال : لِمَ لا يطلّق في حال استقامته ؟ فقال السائل : إنّ مراده من لا يعقل . والمشهور بين المتقدّمين وأكثر المتأخّرين جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق مع الغبطة ؛ لهذه الصحيحة وغيرها ، وهو قويّ . وذهب ابن إدريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز ، واحتجّا بالإجماع ، وهو غير ثابت» . وانظر : الخلاف ، ج ۴ ، ص ۴۸۰ ، المسألة ۴۵ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۶۶۴ .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۵ ، ح ۲۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۷۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۳ ، ح ۲۲۸۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۸۰۸۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250105
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي