651
الكافي ج11

فَقَالَ ۱ : «لَا يَجُوزُ ، وَلَا عِتْقُهُ» . ۲

54 ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ

۱۰۹۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ۳، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ ، فَقَهَرُوهُ ـ حَتّى يَتَخَوَّفَ عَلى نَفْسِهِ ـ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، فَفَعَلَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۵ » . ۶

۱۰۹۴۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ» .
فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ ۷ وَمَعِي مَالٌ .
فَقَالَ : «غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ ۸ » .

1.في «م ، جد» والوافي : «قال» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۵ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد اللّه ، عن الحلبي . وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ذيل ح ۱۱۲۰۷ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۷ ، ذيل ح ۷۷۶ ، بسندهما عن الحلبي . وفيه ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۴ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۶ ، ح ۲۲۸۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۲ ، ح ۲۹۰۶۵ .

3.في «بح» : - «أو غيره» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۲۷

5.في الوافي : «يعني ليس عتقه بعتق ، ولا طلاقه بطلاق» .

6.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۹ ، ح ۲۲۸۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۸۰۹۲ .

7.«العَشّار» قابضُ العُشر . يقال : عَشَرَ القومَ يَعْشُرهم عُشْرا و عَشَّرَهم : أخذ عُشر أموالهم . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۵۷۰ (عشر) .

8.في «بخ» : «مواضع» .


الكافي ج11
650

فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ» . ۱

۱۰۹۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ» . ۲

۱۰۹۳۹.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ؟
فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ» . ۳

۱۰۹۴۰.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ۴جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ؟

1.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح ۱۰۹۲۷ ، بسند آخر ، تمام الرواية فيه : «لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران» . الجعفريّات ، ص ۱۴۶ ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۳ ، ضمن ح ۲۴۶ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۶ ، ح ۲۲۸۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۵ ، ح ۲۸۰۸۷ .

2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۶ ، ح ۲۲۸۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۵ ، ح ۲۸۰۸۸ .

3.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۶ ، ح ۲۲۸۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۵ ، ح ۲۸۰۸۹ .

4.صفوان الراوي عن ابن مسكان هو صفوان بن يحيى ، وهو من مشايخ ابن سماعة ، ورواية [الحسن بن محمّد ]بن سماعة عنه في الأسناد متكرّرة . أضف إلى ذلك أنّ الحسن بن محمّد بن سماعة روى عن الحسين بن هاشم كتاب عبد اللّه بن مسكان . فعليه الظاهر أنّ «عن صفوان» في السند محرّف من «وصفوان» . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۱۴ ، الرقم ۵۵۹ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰ . ويؤيّد ذلك ما يأتي في ح ۱۱۲۰۹ من رواية حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «لا يجوز عتق السكران» . وكذا ما يأتي في الكافي ، ح ۱۳۳۲۶ من رواية حميد بن زياد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215211
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي