عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ ۱ عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّهِ ؛ فَمَنْ حَلَفَ ۲ أَوْ حُلِّفَ عَلى ۳ شَيْءٍ مِنْ هذَا وَفَعَلَهُ ۴ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» .
۵ قَالَ : «وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا إِضْرَارٍ ۶ عَلَى الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ ۷ عَلى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَشَاهِدَيْنِ ، فَمَنْ خَالَفَ هذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا يَمِينُهُ بِشَيْءٍ ، يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . ۸
۱۰۹۴۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَمَعِي مَالٌ ، فَيَسْتَحْلِفُنِي ۹ ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ ۱۰ فَتَّشَنِي وَظَلَمَنِي .
فَقَالَ : «احْلِفْ لَهُ ۱۱ » .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ .
فَقَالَ : «احْلِفْ لَهُ ۱۲ » .
1.في «بن» : «ولا تجوز» .
2.في «جت» : «خلف» .
3.هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب . وفي «جز» والمطبوع والوسائل : «في» .
4.في «بح» : «فعله» بدون الواو . وفي «بف» والتهذيب : «أو فعله» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۲۸
6.في حاشية «ن» : «اضطرار» .
7.في التهذيب : «أو السنّة» .
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۴ ، ح ۲۴۸ ، بسنده عن الحسن بن محبوب . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لايقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ۱۰۶۷۰ و ۱۰۶۷۱ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۰ ، ح ۲۲۸۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۶ ، ح ۲۷۹۸۶ ؛ و فيه ، ص ۸۷ ، ح ۲۸۰۹۴ ، ملخّصا .
9.في «ن» : «يستحلفني» .
10.في «بح ، بخ ، بف» : - «له» .
11.في «بخ» : - «له» .
12.في «بف» : - «قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : احلف له» .