655
الكافي ج11

فَقُلْتُ ۱ : فَإِنَّ ۲
الْمَالَ لَا يَكُونُ لِي .
قَالَ : «فَعَنْ ۳ مَالِ أَخِيكَ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ ۴ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَمْ يَرَ ذلِكَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۵ شَيْئاً ۶ » . ۷

55 ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ

۱۰۹۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۸ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ ۹ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ۱۰ ، قَالَ : «يَكُونُ أَخْرَسَ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، فَيُعْلَمُ ۱۱ مِنْهُ بُغْضٌ ۱۲ لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرَاهَتُهُ ۱۳ لَهَا : أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؟
قَالَ : «لَا ، وَلكِنْ يَكْتُبُ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ» .
قُلْتُ ۱۴ : لَا يَكْتُبُ ، وَلَا يَسْمَعُ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا ؟

1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «قلت» .

2.في الوافي : «إنّ» .

3.في «بح» : «فمن» .

4.في «بح» : «يطلّق» .

5.في «بن» والوسائل : «ولم ير رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذلك» .

6.في الوافي : «يعني أنّ الطلاق الغير المستجمع لشرائط الصحّة لايقع» . وفي المرآة : «إنّما ذكر عليه السلام طلاق ابن عمر على التنظير ، والحاصل : أنّ مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق» .

7.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ۱۰۶۵۸ و ۱۰۶۶۰ و ۱۰۶۶۶ و۱۰۶۶۷ و۱۰۶۶۹ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۱ ، ح ۲۲۸۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۵ ، ح ۲۷۹۸۵ .

8.في «م ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : + «الرضا» .

9.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «يكون» .

10.في «بح» : «تصمت فلا تتكلّم» .

11.في «م ، ن» وحاشية «جت» : «ويعلم» . وفي «بح ، بف» : «فتعلم» .

12.في «بف ، جت» والفقيه : «بغضا» .

13.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والاستبصار : «و كراهية» .

14.في الوافي والفقيه والتهذيب : + «أصلحك اللّه فإنّه» . وفي الاستبصار : + «أصلحك اللّه » .


الكافي ج11
654

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ ۱ عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّهِ ؛ فَمَنْ حَلَفَ ۲ أَوْ حُلِّفَ عَلى ۳ شَيْءٍ مِنْ هذَا وَفَعَلَهُ ۴ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» .
۵ قَالَ : «وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا إِضْرَارٍ ۶ عَلَى الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ ۷ عَلى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَشَاهِدَيْنِ ، فَمَنْ خَالَفَ هذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا يَمِينُهُ بِشَيْءٍ ، يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . ۸

۱۰۹۴۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَمَعِي مَالٌ ، فَيَسْتَحْلِفُنِي ۹ ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ ۱۰ فَتَّشَنِي وَظَلَمَنِي .
فَقَالَ : «احْلِفْ لَهُ ۱۱ » .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ .
فَقَالَ : «احْلِفْ لَهُ ۱۲ » .

1.في «بن» : «ولا تجوز» .

2.في «جت» : «خلف» .

3.هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب . وفي «جز» والمطبوع والوسائل : «في» .

4.في «بح» : «فعله» بدون الواو . وفي «بف» والتهذيب : «أو فعله» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۲۸

6.في حاشية «ن» : «اضطرار» .

7.في التهذيب : «أو السنّة» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۴ ، ح ۲۴۸ ، بسنده عن الحسن بن محبوب . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لايقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ۱۰۶۷۰ و ۱۰۶۷۱ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۱۰ ، ح ۲۲۸۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۶ ، ح ۲۷۹۸۶ ؛ و فيه ، ص ۸۷ ، ح ۲۸۰۹۴ ، ملخّصا .

9.في «ن» : «يستحلفني» .

10.في «بح ، بخ ، بف» : - «له» .

11.في «بخ» : - «له» .

12.في «بف» : - «قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : احلف له» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207472
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي